المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥٣
وقد رووا أ نّه لا يكون مظاهراً إلاّ إذا شبّهها بأمّه .
وقال الشافعي في القديم فيه قولان ، أحدهما : مثل الأوّل ، والثاني : مثل هذا .
خ ٤/٥٣٠ ـ ٥٣١
٣ ـ تشبيه الزوجة بغير الظهر من أعضاء بدن الاُمّ :
إذا قال : أنت عليّ كيد اُمّي أو رجلها وقصد به الظهار كان مظاهراً . وبه قال أبوحنيفة إذا علّق بالرأس والفرج ، وجزء من الأجزاء المشاعة ، وإذا علّق باليد والرجل لم يكن مظاهراً .
وللشافعي في القديم فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وبه قال في الجديد ، وهو الأصحّ عندهم . الثاني : لا يكون مظاهراً .
خ ٤/٥٣٠
ونحوه في النهاية (٥٢٦) والمبسوط (٥/١٤٩)
٤ ـ تشبيه الزوجة بجملة الاُمّ :
إذا قال لزوجته : أنت عليّ كأمّي أو مثل اُمي ، فهذا كناية يحتمل مثل أمّي في الكرامة ، ويحتمل مثلها في التحريم ، ثمّ يرجع إليه ، فإن قال : أردت مثلها في الكرامة ، لم يكن ظهاراً ، وإن قال : أردت مثلها في التحريم كان ظهاراً ، وإن أطلق لم يكن ظهاراً .
م ٥/١٤٩
٥ ـ تشبيه الزوجة بإحدى جدّاته :
إن شبّه زوجته بإحدى جدّاته ، إمّا من قبل أبيه أو من قبل أمّه قربت أو بعدت كان مظاهراً بلا خلاف ، لأنّ الاُمّ يطلق عليها حقيقة أو مجازاً ، على خلاف فيه .
م ٥/١٤٩
٦ ـ صيغة أنتِ عليّ حرام كظهر أمّي :
إذا قال : أنتِ عليّ حرام كظهر أمي لم يكن ظهاراً ولا طلاقاً ، نوى ذلك أو لم ينو .
وقال الشافعي فيه خمس مسائل ، إحداها : أن ينوي الطلاق . والثانية : أن ينوي الظهار . والثالثة : يطلّق ولا ينوي شيئاً . والرابعة : ينوي الطلاق والظهار . والخامسة : ينوي تحريم عينها .
فقال في هذه المسائل إذا أطلق كان ظهاراً ، وإذا نوى غير الظهار قبل منه ، نوى الطلاق أو غيره .
وعلى قول بعض أصحابه يلزمه الظهار ، ولا تقبل نيّته في الطلاق ولا غيره .
خ ٤/٥٣٣ ـ ٥٣٤
ونحوه في المبسوط (٥/١٥١ ،١٤٩) .
٧ ـ صيغة أنت طالق كظهر اُمّي :
إذا قال : أنت طالق كظهر أمّي فيه أربع مسائل ، إحداها : أن يطلّق ولا ينوي شيئاً ، فتطلّق بقوله أنتِ طالق ، ويلغو قوله كظهر أمّي .
الثانية : أن يقول : أردت أنّك طُلّقت طلاقاً تَحْرمينَ به عليّ ، فتصيرين محرّمة كتحريم أمّي ، فتطلّق بقوله أنت طالق ، وقوله كظهر أمّي أكّد به التحريم فلا يلزمه به شي ء .
الثالثة : أن يقول أردت بقولي أنت طالق ؛ إيقاع الطلاق ، وأردت بقولي كظهر أمّي ، الظهار ، فتطلّق بقوله أنت طالق ، ويصير مظاهراً عنها