المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٢
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، إلاّ مالك فإنّه وافقنا في ذلك .
خ ١/٥٦٠
وفي موضع ثالث :لا تجوز الصلاة خلف من يشرب شيئاً من المسكرات سواء كان سكران في الحال أو سكر في خلال الصلاة أو لم يسكر .
وقال الشافعي : إن دخل في الصلاة وهو مفيق جازت الصلاة خلفه ، فإن سكر في خلال الصلاة وجبت مفارقته ، فإن لم يفارقه بطلت الصلاة .
خ ١/٤٧١
جـ ـ طهارة المولد :لا يجوز إمامة ولد الزنا :
وقال الشافعي : إمامته مكروهة . وقال أبو حنيفة : لا بأس بها .
خ ١/٥٤٨
وفي المبسوط (١/١٥٥) ، والنهاية (١١٢) ، والجمل والعقود (ر/١٩١) نحوه .
د ـ العقل :المجنون لا خلاف أ نّه لا يؤمّ .
ح ١/٥٦١
ونحوه في المبسوط (م ١/١١٥) والنهاية (١١٢) .
هـ ـ التمييز :يجوز للمراهق المميّز العاقل أن يكون إماماً في الفرائض والنّوافل التي يجوز فيها صلاة الجماعة ، مثل الاستسقاء . وبه قال الشافعي .
وعن أبي حنيفة : روايتان ، إحداهما : أنّه لا صلاة له ولا يجوز الائتمام به لا في فرض ولا في نفل . والثانية : أنّ له صلاة لكنّها نفل ، ويجوز الائتمام به في النفل دون الفرض .
خ ١/٥٥٣
وفي المبسوط (١/١٥٤) نحوه .
وفي النهاية :ولا يجوز أن يؤمّ الصبيّ الذي لم يبلغ ، الناسَ .
ن/١١٣
و ـ الذكورة :لا تؤمّ المرأة بالرجال ، ولا بأس أن يؤمّ الرجلّ بالنساء .
ن/١١٢
وفي المبسوط (١/١٥٣) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف :وبه قال جميع الفقهاء إلاّ أبا ثور فإنّه قال : يجوز ذلك .
خ ١/٥٤٨
و/١ً ـ إمامة الرجل للنساء :لا بأس أن يؤمّ الرجل جماعة من النساء ليس فيهنّ رجال .
وقال الشافعي : ذلك مكروه .
خ ١/٥٤٨
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :وإن لم يكن له فيهنّ محرم .
م ١/١٥٣
و/٢ً ـ إمامة المرأة للنساء :يجوز للمرأة أن تؤمّ النساء في الفرائض والنوافل ، وتقوم وسطهنّ ، ولا تبرز من الصف فإن كثر النساء وقفن صفوفاً مثل الرجال .
م ١/١٥٧
وفي النهاية (١١٢) نحوه مختصرا .
وكذلك في الاقتصاد (٢٦٨ ـ ٢٦٩) .
وفي الخلاف ، نحوه إلاّ أنّه قال : يستحبّ للمرأة أن تؤمّ ، وأضاف :روي أيضاً تصلّي بهنّ في النافلة خاصة . وبالأوّل قال الشافعي