المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٦
ذلك أو لم يتعيّن ، أحاطا علماً بمقداره أو لم يحيطا ، فاصطلحا على أن يتتاركا ويتحلّلا ، كان ذلك جائزاً بينهما ، فإذا فعلا لم يكن لأحدهما الرجوع على صاحبه بعد ذلك إذا كان ذلك بطيبة نفس كلّ واحد منهما .
ن/٣١٣
وفي الخلاف :الصلح إذا كان معاوضة ، مثل أن يُقرّ له بعين أو بدين ، ثمّ صالحه على ذلك لم يكن له بعد ذلك الرجوع فيه .
خ ٣/١٢
٤ ـ هل أن سكوت المالك إمضاء للصلح الذي تمّ فضولاً :
لو صالح عليه (ملك الغير) مصالح وهو (المالك) ساكت لم يمض الصلح عليه وكان له المطالبة به .
ن/٤٠٦
٥ ـ الصلح على الإنكار :
يجوز الصلح على الإنكار ، وصورته أن يدّعى على رجل عيناً في يده أو ديناً في ذمّته فأنكر المدّعى عليه ثمّ صالحه منه على مال اتّفقا عليه ، ويصحّ الصلح ويملك المدّعي المال الذي يقبضه من المدّعى عليه ، وليس له أن يرجع فيطالبه به ولا يجب على المدّعي ردّه عليه ، ويسقط دعوى المدّعي فيما[ممّا خ ل] ادّعاه ، وإن كان قد صرّح بابرائه ممّا ادّعاه وإسقاط حقّه عنه كان صحيحاً .
م ٢/٢٨٩
وقال في الخلاف :الصلح على الإنكار جائز . وبه قال أبوحنيفة ومالك ، وقالا : لا يكون الصلح إلاّ مع الإنكار .
وقال الشافعي : لا يجوز الصلح على الإنكار ، ولم يملك المدّعي المال الذي قبضه من المدّعى عليه ، وله أن يرجع فيطالبه به ، ووجب على المدّعي ردّه عليه ، وكان دعواه كما كان قبل الصلح ، وإن كان قد صرّح بإبرائه ممّا ادّعاه عليه واسقاط حقّه عنه .
وعندنا، وعند أبي حنيفة ومالك ، يملك المدّعي المال ، وليس للمدعى عليه مطالبته به .
خ ٣/٢٩٣
٦ ـ ظهور استحقاق أحد العوضين في الصلح :
إذا ادّعى على رجل داراً في يده فأقرّ له بها وصالحه منها على عبده دفعه إليه ، فإنّ ذلك بمنزلة البيع ، فإن استحقّ العبد رجع صاحب الدار على عين ماله وهي داره فطالبه بها .
م ٢/٢٩٤
وإذا كان لرجل على غيره ألف درهم وأبرأه من خمسمئة درهم وقبض الباقي فاستحقّه رجل فإنّه يردّ على المستحقّ ، وليس له أن يرجع فيما أبرأه .
م ٢/٢٨٩
٧ ـ مصالحة الأجنبي المدّعي على ما في ذمّة المدّعى عليه من دين :
دين/ثالثاً ٥
٨ ـ مصالحة الأجنبي المدّعي على العين التي في يد المدّعى عليه :
إذا ادّعى رجل على رجلٍ عيناً في يده