المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨١
منها أتمّ ما بقي ثمّ يصلّي العصر .
ن/٦٠
وفي المبسوط :أمّا اعتبار الذراع والقدم والقامة وما أشبه ذلك من الألفاظ التي وردت بها الأخبار فإنّما هي لتقدير النافلة ، فإنّ النافلة يجوز تقديمها هذا المقدار ، فإذا بلغ ذلك القدر كانت البدأة بالفرض أولى .
م ١/٧٣ ـ ٧٤
ونحوه في الخلاف (١/٢٥٧ ، ٢٦٠) .
أ/٣ً ـ تقديم نوافل الظهرين على الزوال :لا يجوز تقديم نوافل النهار قبل الزوال إلاّ يوم الجمعة.
م ١/٧٦ ، ١٥٠
ونحوه في النهاية وأضاف :و تتقدم نوافل الجمعة كلّها قبل الزوال ، هذا هو الأفضل في يوم الجمعة خاصة ... ، وإن صلّى ست ركعات عند انبساط الشمس وست ركعات عند ارتفاعها وركعتين عند الزوال وست ركعات بين الظهر والعصر لم يكن أيضاً به بأس ، وإن آخّر جميع النوافل إلى بعد العصر جاز له جميع ذلك ، إلاّ أنّ الأفضل ما قدّمناه .
ومتى زالت الشمس ، ولم يكن قد صلّى من نوافله شيئاً أخّرها إلى بعد العصر . ويزيد في نوافل يوم الجمعة أربع ركعات .
ن/١٠٤
ب ـ نوافل المغرب والعشاء :
ب/١ً ـ وقت نافلة المغرب :وقت نوافل المغرب عند الفراغ من فريضته .
م ١/٧٦
وفي النهاية نحوه إلاّ أنّه أضاف :بعد الفراغ من فرضه إلى سقوط الشفق فإن سقط ولم يكن قد صلّى النوافل أخّرها إلى بعد العشاء الآخرة .
ن/٦٠
ب/٢ً ـ وقت نافلة العشاء :وقت الركعتين من جلوس بعد العشاء الآخرة ، فإن كان ممّن عليه قضاء صلاة ، أخّرها إلى بعد الفراغ من القضاء ويختم صلاته بهاتين الركعتين .
ن/٦٠
ونحوه في المبسوط (١/٧٦) .
جـ ـ نافلة الليل :
جـ/١ً ـ وقت نافلة الليل :
[١]ـ أوّل الوقت وأفضله وآخره :وقت صلاة الليل بعد انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الثاني .
م ١/٧٦
وفي الجمل والعقود (ر/١٧٤) نحوه .
وكذلك في النهاية ، وأضاف :كلّما قارب الفجر ، كان أفضل .
ن/٦٠
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وقال مالك : الثلث الأخير أفضل .
وقال الشافعي : إن جزّأ الليل نصفين كان النصف الأخير أفضل ، وإن جزّأه ثلاثة أثلاث كان الثلث الأوسط أفضل .
خ ١/٥٣٣
[٢]ـ الإتيان بصلاة الليل بعد طلوع الفجر أو اتمامها لو تلبّس بها قبله :إن طلع الفجر ولم يكن قد صلّى من صلاة الليل شيئاً بدأ بصلاة