المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٦
وضوء ، لم يُجْزه وعليه إعادة الطواف إن كان طواف الفريضة ، وإن كان طواف نافلة تطهر وصلّى ، ولا إعادة عليه .
م ١/٣٥٧
وفي النهاية (٢٣٨) ، والجمل والعقود (٢٣٠) ، نحوه بإختصار .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف :وبه قال مالك ، والشافعي ، والأوزاعي ، وعامّة أهل العلم . وقال أبوحنيفة : إن طاف على غير طهارة ، فإن أقام بمكّة أعاد ، وإن عاد إلى بلده وكان محدثاً فعليه دم شاة ، وإن كان جنباً فعليه بُدْنة .
خ ٢/٣٢٢
[١]ـ عروض الحدث أثناء طواف الفريضة :إن أحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه ، فإن كان قد طاف أكثر من النصف تطهر وتمّم ما بقي ، وإن أحدث قبل النصف أعاد الطواف من أوّله .
م ١/٣٥٧
وفي النهاية (٢٣٨) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف :وقال الشافعي : إن لم يطل الفصل بنى قولاً واحداً ولم يفصّل ، وإن طال فعلى قولين ، قال في القديم : استأنف ، وقال في الجديد : بنى ، وهو المذهب عندهم ولم يفصّل .
خ ٢/٣٢٣
[٢]ـ طروء الحيض قبل طواف العمرة أو في أثنائها :إن حاضت المرأة قبل الطواف انتظرت ما بينها وبين الوقت الذي يخرج إلى عرفات ، فإن طهرت طافت وسعت ، وإن لم تطهر فقد قضت متعتها ، ويكون حجّة مفردة تقضي المناسك كلّها ، ثمّ تقضي العمرة بعد ذلك مبتولة ، وإن طافت بالبيت ثلاثة أشواط ثمّ حاضت كان حكمها حكم من لم يطف ، فإذا طافت أربعة أشواط ، ثمّ حاضت قطعت الطواف وسعت وقصّرت ، ثمّ أحرمت بالحجّ وقد تمّت متعتها ، فإذا فرغت من المناسك وطهرت تمّمت الطواف . وإن تمّمت الطواف كلّه ولم تصلّ عند المقام ، ثمّ حاضت ، خرجت من المسجد وسعت وقصّرت وأحرمت بالحجّ وقضت المناسك ، ثمّ تقضي الركعتين إذا طهرت .
م ١/٣٣١
وفي النهاية (٢٧٥ ـ ٢٧٦) .
وفي الخلاف نحوه ، بإيجاز ، وأضاف :وقال الفقهاء بأسرهم : تحتاج إلى تجديد الإحرام .
خ ٢/٣٣٤
[٣] ـطواف المستحاضة:يجوز للمستحاضة، أن تطوف بالبيت وتصلّي عند المقام وتشهد المناسك كلّها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة .
م ١/٣٣١
وفي النهاية (٢٧٦) نحوه .
[٤]ـ إذا طاف مع ظنّ الطهارة ثمّ انكشف خلافه :من ظنّ أنّه على وضوء وطاف ، ثمّ ذكر أنّه كان محدثاً ، تطهّر وأعاد الطواف .
م ١/٣٧٥
[٥]ـ لو شكّ بعد الفراغ من الحجّ بأن أحد الطوافين كان بغير طهارة :إذا أتى المتمتّع بأفعال العمرة من الطواف والسعي والحلق ، ثمّ أحرم