المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨٦
كان في الركعتين الأخيرتين من الرباعيّة إن تركه متعمّداً بطلت صلاته ، وإن تركه ناسياً وسجد السجدتين أو واحدة منهما أسقط السجدة وقام فركع وتمّم صلاته .
م ١/١٠٩
وفي الجمل والعقود (ر/١٨٦ ، ١٨٧) ، والاقتصاد (٢٦٥ ،٢٦٦) نحوه مختصراً .
وفي النهاية :من ترك الركوع متعمّداً وجبت عليه الإعادة ، فإن تركه ناسياً ، ثمّ ذكر في حال السجود وجب أيضاً الإعادة ، فإن لم يذكرصلّى ركعةً أخرى ودخل في الثالثة ، ثمّ ذكر أسقط الركعة الأولى ، وبنى كأنّه صلّى ركعتين ، وكذلك إن كان قد ترك الركوع في الثانية وذكر في الثالثة أسقط الثانية وجعل الثالثة ثانية وتمّم الصلاة ، فإن لم يذكر أصلاً مضى في صلاته ، وليس عليه شي ء .
ن/٨٨
[١]ـ حكم من ترك ركوعاً واحداً ولا يدري موضعه :من ترك ركوعاً واحداً ولا يدري أين موضعه فعلى المذهب الأوّل (بطلان الصلاة بترك الركوع سواء كان متعمّداً أو ناسياً في الركعتين الأولتين) يجب عليه الإعادة ، وعلى المذهب الثاني يجب أن يعيد ركعة اُخرى ، وقد تمّت صلاته ، ومتى تحقّق صحّة الأُولتين وشكّ في الأخيرتين أضاف إليهما ركعة أخرى وتمّت صلاته على المذهبين .
م ١/١١٩ ، ١٢٠
[٢]ـ الإخلال بالتسبيح في الركوع :من ترك تسبيح الركوع متعمّداً ، فلا صلاة له ، وإن تركه ناسياً ، سواء ذكر بعد ذلك أو لم يذكر ، لم يجب عليه شي ء .
ن/٨٨
وفي المبسوط (١/١١١ ، ١٢٢) والجمل والعقود وعمل اليوم والليلة (ر/١٨٧ ، ١٤٧) ، والاقتصاد (٢٦٢) نحوه .
[٣]ـ الإخلال برفع الرأس من الركوع :من ترك الرفع متعمّداً فلا صلاة له ، وإن تركه ناسياً وسجد مضى في صلاته .
م ١/١١١
أ/٥ً ـ ترك السجود عمداً أو سهواً :من ترك السجدتين أو واحدة منهما متعمّداً ، وجب عليه الإعادة ، فإن تركهما ناسياً ، ثمّ ذكربعد ذلك وجبت عليه الإعادة أيضاً .
ن/٨٨
وفي المبسوط (١/١١٢) نحوه .
وفي موضع آخر منه :ومن ترك سجدتين سهواً من ركعة من ركعتين الأولتين حتى يركع بعدها أعادها على المذهب الأوّل (بطلان الصلاة بتركهما في الراكعتين الأُولتين سواء كان عمداً أو سهواً) وعلى الثاني يجعل السجدتين في الثانية للأوّل وبنى على صلاته .
م ١/١٢٠
وكذلك في الجمل والعقود (ر/١٨٦ ، ١٨٨) والاقتصاد (٢٦٦) .
وانظر أيضاً : حادي عشر٥ د/١ً[١ ]