المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨
٨ ـ الاشتراط حال الإحرام التحلّل حيث يحبس ويصدّ :
متى شرط في حال الإحرام أن يحلّه حيث حبسه صحّ ذلك ، ويجوز له التحلّل . ولابدّ أن يكون للشرط فائدة مثل أن يقول : إن مرضت أو تفنى نفقتي أو فاتني الوقت أيضاً أوضاق عليّ أو منعني عدوّ أو غيره ، فأمّا إن قال : إن تحلني حيث شئت فليس له ذلك .
م ١/٣٣٤
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال الشافعي ، وقال بعض أصحابه : أنّه لا تأثير للشرط ، وليس بصحيح عندهم ، والمسألة على قول واحد في القديم ، وفي الجديد على قولين . وبه قال أحمد وإسحاق .
وقال الزهري ومالك : الشرط لا يفيد شيئاً ، ولا يتعلّق به التحلّل .
وقال أبو حنيفة : المريض له التحلّل من غير شرط ، فإن شرط سقط عنه الهدي .
خ ٢/٤٢٩ ـ ٤٣٠
وفي موضع آخر من المبسوط :ويستحبّ له أن يشترط في الإحرام إن لم يكن حجّة فعمرة وأن يحلّه حيث حبسه .
م ١/٣١٥
وفي النهاية (٢١٣) نحوه .
وانظر أيضاً : إحرام/سادساً ٨
أ ـ ما يتحقّق به التحلّل بعد حصول الشرط :إذا شرط على ربّه في حال الإحرام ثمّ حصل الشرط وأراد التحلّل ، فلابدّ من نيّة التحلّل ولابدّ من الهدي .
خ ٢/٤٣١
وفي المبسوط (١/٣٣٤) نحوه .
وللشافعي فيه قولان في النيّة والهدي معاً .
خ ٢/٤٣١
٨ ـ إحصار النائب في الحجّ :
حجّ/رابعاً ٢ جـ/٢٠ً
صَداق
انظر : مهر
صدقة
١ ـ اشتراط نيّة القربة في استحقاق الثواب في الصدقة :
الصدقة متى قصد بها وجه اللّه تعالى ، استحقّ بها الثواب ومتى فعلها لوجه المنّ والأذى ، لم يستحقّ ، وجاز أن يقال : إنّه أبطلها .
صا/١٢٢
وفي المسائل الحائريات :إنّما لا يستحقّ الثواب عليها (الصدقة) إذا لم ينو القربة .
ر/٢٩٨
وانظر أيضاً : زكاة/خامساً ١٠ أ (م ١/٢٣٢)
٢ ـ اشتراط الإيجاب والقبول في الصدقة ، ولزومها بالقبض :
صدقة التطوّععندنابمنزلة الهبة في جميع