المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٦
وفي موضع آخر :يكره القراءة في صلاة الجنازة ، وبه قال أبوحنيفة وأصحابه ، والثوري ومالك والأوزاعي بل يحمداللّه ويمجّده .
وقال الشافعي : لابدّ فيها من قراءة «الحمد» وهي شرط في صحّتها ، فإن صلّى نهاراً أسرّ بها ، وإن صلّى ليلاً جهر بالقراءة ، وبه قال في الفقهاء أحمد .
خ ١/٧٢٣
٥ ـ وضع الجنازة بصورة سويّة للصلاة عليها مستقبل القبلة :
متى صلّى على جنازة ، ثمّ بان أنّها كانت مقلوبة ، سوّيت واُعيدت الصلاة عليها ما لم تدفن ، فإن دفن مضت الصلاة .
م ١/١٨٥
وفي النهاية (١٤٦) نحوه .
وفي المبسوط :استقبال القبلة عند احتضار الأموات وغسلهم والصلاة عليهم واجب .
م ١/٧٧
وفي موضع آخر :في حال الدفن والصلاة على الميّت يجعل معترضاً ، ويكون رأس الميّت مما يلي يمين المتوجّه إلى القبلة ورجلاه ممّا يلي يساره .
م ١/١٧٤
٦ ـ حضور الميّت :
لا تجوز الصلاة على غائب مات في بلد آخر .
م ١/١٨٥
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال أبوحنيفة .
وقال الشافعي : يجوز ذلك .
خ ١/٧٣١
٧ ـ ستر عورة الميّت العريان حال الصلاة عليه :
إن كان الميّت عرياناً اُنزل في القبر أوّلاً وغطّيت سوأته ، ثمّ يصلّى عليه بعد ذلك ويدفن .
م ١/١٨٦
وفي النهاية (١٤٧) نحوه .
سادساً ـ آداب صلاة الميّت :
١ ـ ما يستحبّ فيها :
أ ـ وقوف الإمام عند وسط الرجل وعند صدر المرأة :وينبغي أن يقف الإمام من الجنازة ، إن كانت لرجل عند وسطها ،وإن كانت لامرأة عند صدرها .
ن/١٤٤
وفي المبسوط (١/١٨٤) ، والاقتصاد (٢٧٥) نحوه .
وفي الخلاف :السنّة أن يقف الإمام عند رأس الرجل وصدر المرأة .
وقال الشافعي : عند رأس الرجل وعجيزة المرأة . وقال أبوحنيفة : يقف في الوسط .
خ ١/٧٣١
ب ـ طهارة المصلّي :الأفضل أن لا يصلّي على الجنازة إلاّ على طهر فإن فاجأته جنازة ولم يكن على طهر تيمّم وصلّى عليها فإن لم يمكنه صلّى عليها بغير طهر ، وكذلك الحكم إن كان جنباً والمرأة إن كانت حائضاً جاز أن يصلّيا من