المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠٥
ظهاراً كان ظهاراً ، وان نوى طلاقاً كان طلاقاً ، فإن لم ينو عدداً وقعت طلقة بائنة ، وان نوى عدداً ، فإن نوى واحدة وقعت واحدة بائنة ، وإن نوى ثنتين وقعت واحدة بائنة . وان نوى الثلاث وقع الثلاث ـ كما يقول في الكنايات الظاهرة ـ وإن أطلق كان مؤليا ، فإن وطئها قبل انقضاء الأربعة أشهر حنث ولزمته كفّارة ، وان لم يطأ حتى انقضت المدّة بانت بطلقة ، كما يقول في المؤلى عليها أنّها تبين بطلقة .
وأمّا إذا قال ذلك للأمة ، فإنّه يكون بمنزلة أن يحلف أنّه لا يصيبها ، فإن أصابها حنث ولزمته الكفّارة ، وإن لم يصبها فلا شي ء عليه .
خ ٤/٤٧٢ ـ ٤٧٥
ونحوه مختصراً في المبسوط (٥/٣٣) .
ب/٤ً ـ لو قال لها : كلّ ما أملك عليّ حرام :إذا قال : كلّ ما أملك عليّ حرام ، لم يتعلّق به حكم ، سواء كان له زوجات وإماء وأموال ، أو لم يكن له شي ء من ذلك ، نوى أو لم ينو .
وقال الشافعي : إن لم يكن له زوجات ولا إماء ، وله أموال ، مثل ما قلناه ، وإن كان له زوجة واحدة ، فعلى ما مضى ، وإن كان له زوجات ، فعلى قولين ، أحدهما : يتعلّق به كفّارة واحدة . والثاني : يتعلّق بكل واحدة كفّارة .
وقال أبوحنيفة: ذلك بمنزلة قوله: واللّه لا انتفعت بشي ء من مالي ، فمتى انتفع بشي ء من ماله حنث ، ولزمته الكفّارة ، بناء على أصله أنّ ذلك يمين .
خ ٤/٤٧٥
ونحوه في المبسوط (٥/٣٤) .
ب/٥ً ـ لو قال : أنا منك معتدّ :إذا قال : أنا منك معتدّ لم يكن ذلك شيئاً ، وبه قال أبوحنيفة .
وقال الشافعي : هو كناية .
خ ٤/٤٦٧
ونحوه في المبسوط (٥/٢٨) .
ب/٦ً ـ لو قال لها : أنا منكِ بائن أو حرام :إذا قال : أنا منكِ بائن ، أو حرام لم يكن ذلك شيئاً .
وقال أبوحنيفة ، والشافعي : إنّ ذلك كناية عن الطلاق .
خ ٤/٤٦٧
ونحوه في المبسوط (٥/٢٧) .
ب/٧ً ـ لو قال لها : أنا منكِ طالق :إذا قال لزوجته : أنا منك طالق ؛عندنالا يقع به شي ء .
وقال بعضهم : يكون ذلك كناية يقع به ما نوى من واحدة أو ثنتين أو ثلاث .
وقال بعضهم : ليس هذا كناية أصلاً وإن نوى ما نوى .
م ٥/٢٧
ب/٨ً ـ لو قال لها : إصابتك عليّ حرام ونحوه :إذا قال لزوجته : إصابتك عليّ حرام ، أو فرجك عليّ حرام ، أو أنت عليّ حرام ، فالحكم واحدعندنا، وعندهم على ما مضى من الخلاف .
إذا قال أنت عليّ حرام ، ثمّ قال أردت إن أصبتك فأنت عليّ حرام ؛ يريد أن يؤخّر الكفّارة عن الحال إلى ما بعد ، فلا يقبل منه في ظاهر الحكم ، لكنّه يدين فيما بينه وبين اللّه ،وعندنا