المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩٦
م ١/١١٥ : وأعاد التسليم) طالت المدّة أم قصرت ، ويسجد سجدتي السهو على قول بعض أصحابنا ، وعلى قول الباقين وهم الأكثر ليس عليه ذلك ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة .
م ١/١١٦
وفي الخلاف :من ترك التشهّد ... ناسياً قضى ذلك بعد التسليم وسجد سجدتي السهو .
وقال الشافعي : يجب عليه قضاء الصلاة .
خ ١/٣٧١
د/٣ً ـ زيادة التشهّد والتسليم سهواً :
انظر : حادي عشر ٣ ب (ن/٩٠)
د/٤ً ـ التكلّم في الصلاة سهواً :
انظر : عاشراً ٣ جـ
د/٥ً ـ الشكّ بين الأربع والخمس :من شكّ بين الأربع والخمس بنى على الأربع وسجد سجدتي السهو .
م ١/١٢٣
وفي الجمل والعقود (ر/١٨٩) والاقتصاد (٢٦٧) نحوه .
وكذلك في النهاية ، وأضاف :وهما المرغّمتان . فإن ذكر بعد ذلك أنّه كان قد صلّى خمساً ، أعاد الصلاة .
ن/٩١ ـ ٩٢
د/٦ً ـ هل يجب سجود السهو لكلّ زيادة ونقيصة :إنّ سجدتي السهو لا يجبان إلاّ في خمس مواضع ، وفي أصحابنا من قال : يجبان في كلّ زيادة ونقصان ؛ فعلى هذا يجبان في كلّ زيادة على أفعال الصلاة أو هيئاتها فرضاً كان أو نفلاً ، وكذلك في كلّ نقصان فعلاً كان أو هيئة نفلاً كان أو فرضاً ، إلاّ أنّ الأوّل أظهر في الروايات والمذهب .
م ١/١٢٥
وفي الاقتصاد (٢٦٧) نحوه مختصراً .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف :وقال الشافعي : سجود السهو يجب لأحد الأمرين لزيادة فيها أو نقصان ... ، ووافق أبو حنيفة الشافعي في المسائل كلّها وزاد عليه في خمس مسائل .
وقال مالك : من ترك الهيئات سجد ، ودعاء الافتتاح والتعوّذ عنده لا تفعل في الصلاة ، لكن تكبيرات الصلاة غير الافتتاح ، وترك التسبيح في الركوع والسجود ، وترك الإسرار أو الجهر فمذهبه أنّه يجبر كلّ سهو يقع في الصلاة .
خ ١/٤٥٩ ـ ٤٦١
[١]ـ الجلوس في الركعة الأُولى أو في الثالثة نسياناً :من جلس في الأُولى ناسياً أو في الثالثة ثمّ ذكر ، قام وتمّم صلاته سواء كان تشهّد أو لم يتشهّد .
فمن قال من أصحابنا يجب عليه سجدتا السهو في كلّ زيادة ونقصان اعتبر ، فإن كانت الجلسة بقدر الاستراحة ولم يتشهّد لم يكن عليه سجدتا السهو ، وإن كان تشهّد أو جلس بمقدار التشهّد كان عليه سجدتا السهو . وبه قال الشافعي ، ومن قال من أصحابنا : أ نّه لا يجب سجدتا السهو إلاّ