المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩٣
قال أكثر أصحاب أبي حنيفة .
خ ١/٤٦٢
وفي المبسوط :سجدتا السهو واجبتان فمن تركهما وجب عليه إعادتهما ، فإن تطاول الزمان ومضى لم يجب عليه إعادة الصلاة وأعادهما ، وليس للطول حدّ إذا بلغه سقطت عنه الإعادة .
م ١/١٢٣
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال الأوزاعي .
وقال الشافعي : إن تطاولت المدّة لم يأت به ، وإن لم تطل أتى به قولاً واحداً ، هذا قوله في الجديد . وقال في القديم على قولين ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والآخر : أ نّه لا يأتي به . وبه قال مالك وأبو حنيفة .
خ ١/٤٦٢
وفي موضع آخر :وللشافعي فيه (تطاول الزمان) قولان ، قال في الجديد : المرجع فيه إلى العرف ، وقال في القديم : ما لم يقم عن مجلسه .
وقال الحسن وابن سيرين : ما لم ينحرف عن القبلة . وقال أبو حنيفة : ما لم يخرج من المسجد أو يتكلّم .
خ ١/٤٦٣
ب ـ صورة سجدتي السهو :إذا أراد أن يسجد سجدتي السهو استفتح بالتكبير وسجد عقيبه ، ويرفع رأسه ، ثمّ يعود إلى السجدة الثانية ، ويقول فيها : بسم اللّه وباللّه والسلام عليك أ يّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته ، وغير ذلك من الأذكار . ثمّ يتشهّد بعدهما تشهّداً خفيفاً فيأتي بالشهادتين والصلاة على النبيّ وآله ويسلّم بعده .
م ١/١٢٥
وفي النهاية (٩٣) والاقتصاد (٢٦٧) نحوه .
جـ ـ محلّ سجود السهو :سجدتا السهو موضعهما بعد التسليم سواء كان لزيادة أو نقصان ، وفي أصحابنا من قال : إن كانت لزيادة ، كانتا بعد التسليم ، وإن وجبا لنقصان كانت قبل التسليم ، والأوّل أظهر .
م ١/١٢٥
وكذلك في النهاية (٩٣) والاقتصاد (٢٦٧) مختصراً .
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال ابن أبي ليلى والثوري وأبو حنيفة وأصحابه .
وقال الشافعي : إنّهما قبل التسليم على كلّ حال ، وعليه أكثر أصحابه . ونقل الزعفراني في القديم : أنّ سجود السهو قبل التسليم ، سواء كان عن زيادة أو نقصان ، أو زيادة متوهّمة ، أو نقصان . وإليه ذهب ربيعة والأوزاعي والليث بن سعد .
وقال مالك : إن كان عن نقصان فالسجود قبل التسليم ، وإن كان عن زيادةٍ ونقصان ، أو زيادة متوهّمة فالسجود بعد التسليم .
خ ١/٤٤٨ ـ ٤٤٩
د ـ موارد سجود السهو :
د/١ً ـ نسيان سجدة واحدة وتذكّرها بعد الركوع :من ترك سجدة من الركعة الأولى وذكرها وهو قائم قبل الركوع عاد فسجد ، ولا