المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩٢
وفي النهاية (٩٠) والجمل والعقود (ر/١٨٩) والاقتصاد (٢٦٦) نحوه .
وفي الخلاف كذلك .
(انظر : : المسألة السابقة) .
[٥]ـ الشكّ بين الركعتين والثلاث والأربع :
من شكّ بين الثنتين والثلاث والأربع بنى على الأربع ، ثمّ صلّى ركعتين من قيام ، وركعتين من جلوس ، فإن غلب في ظنّه في أحد هذه المواضع أحدهما عمل عليه ؛ لأنّ غلبة الظنّ في جميع أحكام السهو يقوم مقام العلم سواء .
م ١/١٢٣
وفي النهاية (٩١) والاقتصاد (٢٦٧) والخلاف (١/٤٤٥ ـ ٤٤٦) نحوه .
(انظر : : ب /٤ً[٣])
وكذلك في الجمل والعقود ، وأضاف :بنى على الأربع فإذا سلّم صلّى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس .
ر/١٨٩
[٦]ـ الشكّ بين الأربع والخمس :من شكّ بين الأربع والخمس بنى على الأربع وسجد سجدتي السهو .
الجمل والعقود (ر/١٨٩)
ب/٥ً ـ الشكّ في النافلة :من سها في النافلة بنى على الأقلّ وإن بنى على الأكثر جاز .
م ١/١٢٣ ، ١٢٢
وفي الجمل والعقود (ر/١٨٩ ، ١٨٧) نحوه .
وكذلك في النهاية ، إلاّ أنّه قال :ويستحبّ أن يبني على الأقل .
ن/٩٣
وفي الاقتصاد (٢٦٦) نحوه .
ب/٦ً ـ السهو في السهو :
لا سهو في سهو ، فمن سها في سهوٍ مضى في صلاته ، وليس عليه شي ء .
ن/٩٣
وفي المبسوط (١/١٢٢) والجمل والعقود (ر/١٨٧) والاقتصاد (٢٦٦) نحوه .
ب/٧ً ـ حكم كثير الشك :لا حكم لشكّ من كثر سهوه وتواتر ، وقيل : إنّ حدّ ذلك أن يسهو ثلاث مرّات متوالية .
١/١٢٢
وفي الجمل والعقود (ر/١٨٧) نحوه مختصراً.
وفي النهاية :ومن كثر سهوه في الصلاة ، فليتعوّذ باللّه من الشيطان ويخفّف صلاته .
ن/٩٣
ب/٨ً ـ أحكام السهو في صلاة الجماعة :
صلاة الجماعة/سادساً١٥
٥ ـ أحكام سجود السهو :
أ ـ حكم سجود السهو وأثره :سجود السهو واجب وشرط في صحّة الصلاة . وهو مذهب مالك ، وبه قال الكرخي من أصحاب أبي حنيفة إلاّ أنّه قال : ليس شرطاً في صحّة الصلاة .
وقال الشافعي : هو مسنون غير واجب . وبه