المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩٠
[٦]ـ الشكّ في تسبيح الركوع والسجود :إن شكّ في تسبيح الركوع وهو راكع فليسبّح ، فإن كان شكّه بعد رفع رأسه من الركوع مضى في صلاته وليس عليه شي ء ، وحكم من شكّ في تسبيح السجود حكم من شكّ في تسبيح الركوع على السواء .
ن/٩٢ ـ ٩٣
[٧]ـ الشكّ في التشهّد :من شكّ في التشهّد وهو جالس فليتشهّد .
ن/٩٣
أ/٢ً ـ الشكّ في الفعل بعد تجاوز المحلّ :من شكّ في شي ء وقد انتقل إلى غيره فلا حكم له ، نحو من شكّ في تكبيرة الإحرام في حال القراءة أو في القراءة في حال الركوع ، أو في الركوع في حال السجود ، أو في السجود وقد قام إلى الثانية ، أو شكّ في تسبيح الركوع أو السجود وقد رفع رأسه منهما ، أو شكّ في التشهّد الأوّل وقد قام إلى الثالثة .
صا/٢٦٦
وفي المبسوط (١/١٢٢) والجمل والعقود (ر/١٨٧) نحوه .
وكذلك في النهاية ، إلاّ أنّه قال في الشكّ في السجود :إن شكّ في السجدتين وهو قاعد أو قد قام قبل أن يركع عاد فسجد السجدتين ... فإن شكّ بعد ما يركع مضى في صلاته وليس عليه شي ء .
ن/٩٢ ـ ٩٣
[١]ـ الشّكّ في رفع الرأس من الركوع حين الهويّ إلى السجود :إذا خرّ ساجداً ، ثمّ شكّ هل رفع رأسه من الركوع أم لا ، مضى في صلاته .
وقال الشافعي : عليه أن ينتصب قائماً ثمّ يسجد عن قيام .
خ ١/٣٥٢
وفي المبسوط (١/١١٢) نحوه .
ب ـ الشكّ في عدد ركعات الصلاة :
ب/١ً ـ الشك في ركعات صلاة الغداة والمغرب :من شكّ في المغرب والغداة ، ولا يدري كم صلّى أعاد .
م ١/١٢١
وفي النهاية (٩٠) والجمل والعقود (ر/١٨٧) والاقتصاد (٢٦٥) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف :وقال جميع الفقهاء مثل ما قالوا في مسألة (الشكّ بين الأثنين والثلاث أو الثلاث والأربع) .
انظر : ب/٤ً[٣] (خ ١/٤٤٧)
ب/٢ً ـ الشكّ في ركعات صلاة السفر :من شكّ في صلاة السفر ولا يدري كم صلّى أعاد .
م ١/١٢١
وفي الجمل والعقود (ر/١٨٧) وفي الاقتصاد (٢٦٥) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف :والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في مسألة (ب/٤ً[٣]) .
خ ١/٤٤٧ ـ ٤٤٨
ب/٣ً ـ الشكّ في ركعات صلاة الجمعة :من