المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨٥
وفي المبسوط (١/١١٩) نحوه وكذا في الجمل والعقود (ر/١٨٦) والاقتصاد (٢٦٥) مختصراً .
وفي موضع آخر من المبسوط :من ترك تكبيرة الإحرام عامداً فلا صلاة له ، فإن تركها ناسياً ثمّ ذكر استأنف الصلاة بها ، وإن لم يذكرها أصلاً مضى في صلاته إذا كان انتقل إلى حالة أخرى .
م ١/١٠٢
أ/٣ً ـ ترك القراءة :من صلّى بغير قراءة بطلت صلاته إذا كان متعمّداً ، وإن تركه ناسياً ولم يفته محلّ القراءة وهو أن لا يكون ركع قرأ ، فإن فاته ذلك وذكر بعد الركوع مضى في صلاته ولا شي ء عليه ، وفي أصحابنا من قال : يستأنف الصلاة ، فجعل القراءة ركناً ، والأوّل أظهر .
م ١/١٠٥
وفي النهاية نحوه ، وأضاف :فإن ترك قراءة ما زاد على الحمد في الفرائض ، كانت صلاته ناقصة ولم تجب عليه إعادتها .
ن/٨٧
وفي موضع آخر :من ترك «بسم اللّه الرحمن الرحيم» في الصلاة متعمّداً ، قبل الحمد أو بعدها قبل السورة فلا صلاة له ، ووجب عليه إعادتها ، وإن كانت الحال حال تقيّة جاز له أن يقول فيما بينه وبين نفسه ، وإن كانت الصلاة ممّا يجهر فيها بالقراءة .
ن/٧٦ ـ ٧٧
وفي الجمل والعقود (ر/١٨٨) ، والاقتصاد (٢٦٦) نحوه مختصراً .
وفي الخلاف أشار فقط إلى حكم الإخلال بها نسياناً حتى ركع ، وأفتى بمثل ما هنا ، وأضاف :وبه قال أبو حنيفة . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما قاله في القديم : أنّه تجوز صلاته . والثاني : تبطل صلاته وهو قول أكثر أصحابه .
خ ١/٣٣٤ ـ ٣٣٥ ، ٤٠٨
[١]ـ نسيان الحمد والتذكّر بعد قراءة السورة :إن قرأ سورة ثمّ ذكر أنّه لم يقرأ الحمد رجع فقرأ الحمد ثمّ قرأ بعدها سورةً ثمّ ليركع ، فإن ركع ثمّ ذكر أنّه كان قرأ فليس عليه شي ء .
ن/٩٢
ونحوه في المبسوط (١/١٢٢) .
[٢]ـ الإخلال بالجهر والإخفات في القراءة :
انظر : ثامناً٤د
أ/٤ً ـ ترك الركوع :من ترك الركوع عامداً أو ناسياً بطلت صلاته إذا كان في الركعتين الأولتين من كلّ صلاة .
م ١/١٠٩
وفي موضع آخر :وفي أصحابنا من قال : يسقط السجود ويعيد الركوع ، ثمّ يعيد السجود ، والأوّل أحوط ؛ لأنّ هذا الحكم يختصّ الركعتين الأخيرتين .
م ١/١١٩
وكذلك إن كان في الثالثة من المغرب ، وإن