المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨٣
الوضوء ثمّ صلّى العصر ، ثمّ ذكر أنّه ترك عضواً من أعضاء الطهارة ، فإنّه يعيد صلاة الظهرعندنافحسب ، ولا يعيد صلاة العصر .
وقال الشافعي يعيد الظهر ، وفي إعادة العصر له قولان ، أحدهما : لا يعيد مثل قولنا إذا قال إنّ تجديد الوضوء يرفع حكم الحدث ، والآخر : أنّه يعيد إذا لم يقل بذلك .
خ ١/٢٠٣
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :ثمّ جدّد الوضوء وصلّى المغرب ، ثمّ جدّد الوضوء وصلّى العشاء ثمّ جدّد الوضوء وصلّى الغداة ، ثمّ ذكر أنّه ترك عضواً من أعضاء الطهارة ولا يدري من أيّ الطهارات كانت ، أعاد الوضوء والظهر لا غير ، وباقي الصلوات صحيحة ، وإن ذكر أ نّه ترك عضواً من طهارتين أعاد الصلاة الأُولى والثانية ، وإن ذكر أنّه ترك ذلك من ثلاث طهارات أعاد ثلاث صلوات .
م ١/٢٤ ، ٢٥
[٢]ـ حكم من توضّأ لكلّ من الظهرين ثمّ تذكّر أنّه أحدث بعد إحدى الطهارتين :من توضّأ وصلّى الظهر ، ثمّ توضّأ وصلّى العصر ثمّ ذكر أنّه أحدث عقيب إحدى الطهارتين قبل أن يصلّي ، توضّأ وأعاد الصلاتين معاً .
م ١/٢٤
(ومثل هذا) فيما إذا توضّأ وصلّى الظهر ، ثمّ توضّأ وصلّى العصر ، ثمّ توضّأ وصلّى المغرب ، ثمّ توضّأ وصلّى العشاء الآخرة ، ثمّ توضّأ وصلّى الغداة ، ثمّ ذكر أنّه كان أحدث عقيب واحدة من هذه الطهارات لا غير ولا يدري ما هي قبل أن يصلّي توضّأ واعاد الصلاة كلّها .
م ١/٢٥
[٣]ـ حكم من توضّأ ثمّ جدّد الطهارة وصلّى عقيبهما :من توضّأ للصلاة ، ثمّ جدّد الطهارة قبل أن يصلّي ، وصلّى عقيبهما ، ثمّ ذكر أنّه كان قد أحدث عقيب واحدة من الطهارتين أعاد الوضوء والصلاة .
م ١/٢٥
ب ـ الإخلال بالطهارة من الخبث :متى صلّى في ثوب نجس متعمّداً أعاد الصلاة على كلّ حال ، وإن صلّى ساهياً والوقت باق أعاد ، وإن خرج الوقت وكان علم حصول النجاسة في ثوبه فلم يزله أعاد ، وإن لم يعلم أصلاً إلاّ بعد أن صلّى وقد خرج الوقت فلا إعادة عليه ، وحكم الظنّ في هذا الباب حكم العلم سواء .
م ١/٩٠
وفي النهاية (٩٤) نحوه ، إلاّ أنّه لم يُفصّل بين الوقت وخارجه .
وفي الجمل والعقود (ر/١٨٦) والاقتصاد (٢٦٥) نحوه مختصراً .
ب/١ً ـ حكم الصلاة لو علم بالنجاسة في أثنائها :إذا علم في حال الصلاة أنّ ثوبه نجس طرحه وصلّى في غيره بقيّة الصلاة ، وإن لم يكن عليه غيره وبالقرب منه ثوب وأمكنه أخذه من غير أن يستدبر القبلة أخذه وتمّم صلاته ، وإن لم يمكنه إلاّ بقطع الصلاة فالأحوط قطعها وأخذ الثوب أو غسل النجاسة واستأنف الصلاة ، وإن لم