المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٨
وإن كان للمصلحة التي لا تتعلّق بالصّلاة لم يبطلها أيضاً ، مثل أن يكون أعمى يكاد يقع في بئر فيقول : البئر أمامك ، أو يرى من يحترق ماله فيعرفه ذلك ، ذهب إليه الأوزاعي .
خ ١/٤٠٢ ـ ٤٠٣
جـ/١ً ـ التأفيف والأنين والتأوّه في الصلاة :ولا يئنّ بحرفين ، ولا يتأفّف مثل ذلك بحرفين .
م ١/١١٧
وأمّا التروك المسنونة ... لا يتأوّه بحرف ، فأمّا بحرفين فإنّه كلام يقطع الصلاة .
م ١/١١٨
وفي الجمل والعقود نحوه ، إلاّ أنّه جعل التأوّه من الأفعال التي استحبّ تركها ولم يذكر هذا التفصيل .
ر/١٨٥
وفي الاقتصاد :يقطع الصلاة التّأفيف والتأنين .
ص/٢٦٥
وفي الخلاف :التأوّه ، والأنين إن كان بحرف واحد لا يبطل الصلاة ، وإن كان بحرفين يبطلها ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : التأوّه فإنّه يقول : (آه) فيأتي بحرفين ، نظرت فإن كان خوفاً من اللّه تعالى مثل إن ذكر النّار والعقاب لم يبطلها ، وإن كان ذلك لألم يجده في نفسه بطلت .
خ ١/٤٠٧
جـ/٢ً ـ التكلّم عامداً لاعتقاد أنّه فرغ من الصلاة :متى اعتقد أنّه فرغ من الصلاة لشبهة ، ثمّ تكلّم عامداً فإنّه لا يفسد صلاته ، مثل أن يسلّم في الأُولتين ناسياً ثمّ يتكلّم بعده عامداً ، ثمّ يذكر أنّه صلّى ركعتين فإنّه يبني على صلاته ، وقد روي أنّه إذا كان عامداً قطع الصلاة ، والأوّل أحوط .
م ١/١١٨
جـ/٣ً ـ ردّ السلام :إذا سلّم عليه وهو في الصلاة ردّ مثل ذلك فيقول «سلام عليكم» ولا يقول «عليكم السلام» .
م ١/١١٩
وفي النهاية (٧٤ ،٩٥) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف :وقال الحسن البصري : يردّ عليه قولاً ـ كما قلناه ـ ولم يعتبر مثل قوله .
وقال الشافعي في القديم : يردّ بالإشارة برأسه ، وقال في موضع آخر يشير بيديه ، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبوثور .
وقال عطاء والثوري : يردّ قولاً لكن إذا فرغ من الصلاة .
قال الثوري : إن كان باقياً ردّ عليه ، وإن كان منصرفاً اتبعه بالسلام .
وقال النخعي : يردّ بقلبه .
وقال أبو حنيفة : لا يردّ بشي ء أصلاً فيضيع سلامه .
خ ١/٣٨٨
جـ/٤ً ـ الدعاء لأمور الدين والدنيا في الصلاة :يجوز أن يدعو لدينه ودنياه ولإخوانه ، ويذكر من يدعو له من شاء من النساء والرجال