المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٦
القراءة في حال الركوع والسجود والتشهّد وليس بمبطل للصلاة .
م ١/١١١
ب ـ نفخ الإنسان موضع سجوده :يكره أن ينفخ الإنسان في الصلاة موضع سجوده ، فإن فعل لم يكن عليه إثم ، وإنّما يكره ذلك إذا كان بجنبه من يصلّي يتأذّى بالغبار .
ن/٧٤
وفي الاقتصاد (٢٦٥) نحوه .
وكذلك في المبسوط (١/١١٨) ، والجمل والعقود (ر/١٨٥) ، إلاّ أنّه جعله من الأفعال التي استحبّ تركها .
وفي الخلاف :النفخ في الصلاة إن كان بحرف واحد لا يبطل الصلاة ، وإن كان بحرفين يبطلها . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : النّفخ يبطلها وإن كان بحرف واحد .
خ ١/٤٠٧
جـ ـ التثاؤب والتمطّي وفرقعة الأصابع والالتفات يميناً وشمالاً :الالتفات يميناً وشمالاً ، والتثاؤب ، والتمطّي ، والعبث باللحية أو بشي ء من جوارحه ، وفرقعة الأصابع ، والتبصّق ، والتنخّم ، ومدافعة الأخبثين ، جميع ذلك نقصان في الصلاة وإن لم يفسدها .
صا/٢٦٥
وفي الجمل والعقود نحوه ، إلاّ أ نّه جعلها من الأفعال التي استحبّ تركها وأضاف :ولا يتأوّه .
ر/١٨٥
وكذلك في الخلاف ، إلاّ أنّه أضاف في التنخّم والبصاق :فإن عرض شي ء من ذلك أخذه في ثيابه أو رمى به تحت رجليه أو يميناً أو شمالاً ، ولا يرميه تجاه القبلة .
م ١/١١٨
وفي النهاية (٧١ ، ٩٥) أشار إلى بعضها .
عاشراً ـ قواطع الصلاة :
١ ـ حكم قطع الصلاة :
إذا عرض للمصلّي شي ء يخافه على نفسه من عقرب أو حيّة أو سبع أو غير ذلك ، فليدفعه عن نفسه أو يقتله ولا يقطع الصلاة ، فإن لم يمكنه إلاّ بقطع الصلاة قطعها ، ثمّ استأنف الصلاة بعد ذلك . وإذا كان في الصلاة ورأى دابّةً له قد انفلتت أو غريماً خاف فوته ، أو مالاً خاف ضياعه ، جاز له أن يقطع الصلاة ، ويستوثق ممّا يخافه ، ثمّ ليستأنف الصلاة وليس عليه شي ء .
ن/٩٥
وفي المبسوط (١/١١٩) نحوه .
٢ ـ القواطع المبطلة للصلاة عمداً وسهواً :
جميع ما ينقض الوضوء ، متى حصل عامداً كان أو ناسياً أبطل الصلاة ، وقد روي أنّه إذا سبقه الحدث جاز أن يعيد الوضوء ويبني على صلاته والأحوط الأوّل .
م ١/١١٧ ـ ١١٨
وانظر أيضاً : حادي عشر ١ أ
٣ ـ القواطع المبطلة للصّلاة عمداً لا سهواً :
أ ـ التكتّف :لا يجوز أن يضع اليمين على