المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٣
وعمل اليوم والليلة (ر/١٨٣ ، ١٤٨) نحوه .
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وقال الشافعي : يجلس في التشهّد الأوّل ، وفي جميع جلساته إلاّ في الأخير مفترشاً ، وفي الأخير متورّكاً ، وصفة الإفتراش أن يثني قدمه اليسرى فيفترشها ويجعل بطون أصابعها على الأرض يستقبل بأطراف أصابعه القبلة ، وصفة التورّك أن يميط برجليه فيخرجهما من تحت وركه الأيمن ويقعد بمقعدته إلى الأرض ـ مثل ما قلناه ـ وقال : ينصب قدمه اليمنى ويجعل بطن أصابعها على الأرض يستقبل بأطرافها القبلة . وبه قال أحمد وإسحاق وأبوثور .
وقال مالك : يجلس في التشهّدين متورّكاً .
وقال أبو حنيفة : يجلس فيهما مفترشاً .
خ ١/٣٦٣ ـ ٣٦٤
و/٣ً ـ ما يقوله المصلّي حين القيام من التشهّد إلى الثالثة :إذا قام من التشهّد الأوّل إلى الثالثة ، فمن أصحابنا من يقول : يقوم بتكبيرة ويرفع يديه بها ، ومنهم من قال : يقول بحول اللّه وقوّته أقوم وأقعد ، ولا يكبّر . والأوّل مذهب جميع الفقهاء ، وخالفوا في رفع اليدين .
خ ١/٣٦٦
و/٤ً ـ ما ينظر إليه حال التشهّد :ينبغي أن يكون نظره في حال تشهّده إلى حجره .
م ١/١٠١ ، ١١٧
وفي الجمل والعقود (ر/١٨٢) نحوه .
٨ ـ التسليم :
أ ـ حكم التسليم :الأظهر من مذاهب أصحابنا أنّ التسليم في الصلاة مسنون ، وليس بركن ولا واجب ، ومنهم من قال : هو واجب .
خ ١/٣٧٦
وفي المبسوط (١/١١٥) والجمل والعقود (ر/١٨١) نحوه .
وفي موضع آخر من المبسوط (١/١١٨) والجمل والعقود (ر/١٨٣) قد صرّح باستحبابه .
وفي النهاية :والتّسليم سنّة ليس بفرض . من تركه متعمّداً كان مضيّعاً فضيلة ، ولم تفسد صلاته ، ومن تركه ناسياً ، كانت صلاته تامّة .
ن/٨٩
وفي الاقتصاد :ثمّ يسلّم إن كانت الصلاة ثنائيّة .
صا/٢٦٤
وكذلك في عمل اليوم والليلة (ر/١٤٨) .
وقال الشافعي : لا يخرج من الصلاة إلاّ بشي ء معيّن وهو التّسليم لا غير ، وهو ركن منها . وبه قال الثوري .
وقال أبو حنيفة : الذي يخرج به منها غير معيّن ، بل يخرج بأمر يحدثه وهو ما ينافيها من كلام أو سلام أو حدث من ريح أو بول ، ولكنّ السنّة أن يسلّم .
خ ١/٣٧٦
ب ـ نيّة الخروج بالتّسليم من الصلاة :من