المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧١
(٨٣) ، والاقتصاد (٢٦٣) .
وفي الخلاف :التّشهد الأوّل واجب . وبه قال الليث وأحمد .
وقال أهل العراق والشافعي والأوزاعي : هو سنّة .
خ ١/٣٦٤
والتشهّد الأخير والجلوس فيه واجبان ، وبه قال الشافعي ، وفي التابعين الحسن البصري وعطاء وطاووس ومجاهد وأحمد وإسحاق .
وذهب قوم إلى أنّهما غير واجبين ، ورووا ذلك عن سعيد ابن المسيّب والنخعي والزهري . وبه قال مالك والأوزاعي والثورى .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : الجلوس واجب بقدر التشهد ، والتشهد غير واجب .
خ ١/٣٦٧
ب ـ الإخلال به :
انظر : حادي عشر ٢ أ/٦ً
جـ ـ ما يجب في التّشهد :
جـ/١ً ـ الجلوس للتشهّد والطمأنينة :من المفروضات الجلوس للتّشهد والطمأنينة فيه والشّهادتان .
الجمل والعقود (ر/١٨١)
وفي المبسوط (١/١١٥) نحوه .
جـ/٢ً ـ الصلاة على النبيّ (صلى الله عليه و آله) :الصلاة على النبيّ فرض في التّشهّدين ، وركن من أركان الصلاة .
خ ١/٣٦٩
وفي المبسوط (١/١١٥) والجمل والعقود (ر/١٨١) نحوه ، إلاّ أنّه لم يذكر فيهما أنّه ركن من أركان الصلاة .
وبه قال الشافعي في التشهد الأخير . وبه قال : أحمد وإسحاق .
وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه : إنّه غير واجب .
خ ١/٣٦٩
وقال الشافعي : ليست هي بواجب في التّشهّد الأوّل ، وفي كونه سنّة قولان ، أحدهما : أنّه مسنون ، والآخر : أنّه ليس بمسنون .
خ ١/٣٦٥
جـ/٣ً ـ الصلاة على آل النبيّ (صلى الله عليه و آله) :الصلاة على آل النبيّ في التّشهّد واجبة .
خ ١/٣٧٣
وفي المبسوط (١/١١٥) والجمل والعقود (ر/١٨١) نحوه .
وقال أكثر أصحاب الشافعي : إنّه سنّة ، وقال التربجي من أصحابه هي واجبة .
خ ١/٣٧٣
جـ/٤ً ـ الترتيب في الشهادتين :الترتيب واجب في الشهادتين في حال التشهّد .
وقال جميع الفقهاء : ليس بواجب .
خ ١/٣١٥
جـ/٥ً ـ حكم من لا يحسن التشهّد :من لا يحسن التشهّد والصلاة على النبيّ (صلى الله عليه و آله) وجب عليه أن يتعلّم ذلك إذا كان لديه وقت ، فإن ضاق الوقت أتى بما يحسنه ، ويتعلّم لما يستأنف من الصلاة .
م ١/١١٦