المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧
٣ ـ حكم الدماء المتعلقة بالإحرام وما وجب من الكفّارات إذا صدّ المحرم :
الدماء المتعلّقة بالإحرام كدم التمتّع والقران وجزاء الصيد ، وما وجب بارتكاب محظورات الإحرام كاللباس والطيب وغير ذلك إن أحصر جاز له أن ينحر مكانه في حلّ أو حرم إذا لم يتمكّن من إنفاذه بلا خلاف .
خ ٢/٤٣٨
٤ ـ حكم من صدّ ثمّ أفسد حجّه وبالعكس :
وإذا أحصر فأفسد حجّه فله التحلّل ، وكذلك إن أفسد حجّه ثمّ أحصر كان له التحلّل ، ويلزمه الدم بالتحلّل وبدنة بالإفساد ، والقضاء في المستقبل .
م ١/٣٣٣
وفي موضع آخر نحوه ، وأضاف :ويجزيه قضاء واحد عن إفساد الحجّ وعن الحصر .
م ١/٣٣٨
وإن انكشف العدوّ وكان الوقت واسعاً وأمكنه الحج قضى من سنته وليس هاهنا حجّة فاسدة يقضي في سنتها إلاّ هذه ، وإن ضاق الوقت قضى من قابل ، وإن لم يتحلّل من الفاسد فإن زال الحصر والحجّ لم يفت ، مضى في الفاسد وتحلّل ، وإن فاته تحلّل بعمل عمرة ويلزمه بدنة للإفساد ولا شي ء عليه للفوات والقضاء من قابل .
م ١/٣٣٣
٥ ـ قتال المحرم العدوّ الذي صدّه :
إذا أحرموا وصدّهم العدوّ لم يخل أن يكونوا مسلمين أو مشركين ، فإن كان العدوّ مسلماً كالأكراد والأعراب وأهل البادية فالأولى أن يتركوا قتالهم وينصرفوا إلاّ أن يدعوهم الإمام أو من نصبه الإمام إلى قتالهم ، وإن كان العدوّ مشركاً لم يجب على الحاج قتالهم ، وإذا لم يجب فلا يجوز أيضاً ، سواء كانوا قليلين أو كثيرين أو المسلمون أكثر أو أقلّ ، ومتى بدأوهم بالقتال جاز لهم قتالهم ، فإن لبسوا جنّة القتال كالجباب والدروع والجواشن والمخيط فعلى من فعل ذلك الفدية . فإن قتلوا نفساً وأتلفوا أموالاً فلا ضمان عليهم في نفس ولا مال وإن كان هناك صيد قتلوه ، فإن كان لأهل الحرب ففيه الجزاء دون القيمة ، وإن كان لمسلم ففيه الجزاء والقيمة لمالكه .
م ١/٣٣٤
٦ ـ بذل المصدود المال للعدوّ لتخلية الطريق :
إن طالب العدوّ على تخلية الطريق مالاً لم يجب على الحاج بذله قليلاً كان أو كثيراً ، ويكره بذله لهم إذا كانوا مشركين ، فإن بذلوا ذلك لهم جاز لهم التصرّف فيها .
م ١/٣٣٤
٧ ـ حكم تحلّل المحرم لو بذل له العدوّ تخلية الطريق :
إن بذل لهم العدوّ تخلية الطريق وكانوا معروفين بالغدر جاز لهم الانصراف ، وإن كانوا معروفين بالوفاء لم يجز لهم التحلّل وعليهم المضي في إحرامهم .
م ١/٣٣٤