المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٨
الرفع لا يجب أصلاً ، فلو سجد ولم يرفع حتى حفر تحت جبهته حفيرة فهبط جبهته إليها أجزأه .
خ ١/٣٦٠
هـ ـ آداب السجود :
هـ/١ً ـ مستحبّاته :
[١]ـ التكبير للأخذ في السجود والرفع عنه :من المسنونات للسجدة : تكبيرة السجدة ، وتكبيرة رفع الرأس منها ، وتكبيرة السجدة الثانية وتكبيرة رفع الرأس منها .
الجمل والعقود (ر/١٨٢)
وفي المبسوط (١/١١١) نحوه .
وفي النهاية :ثمّ ترفع يديك بالتكبير وتكبّر ، فإذا فرغت من التكبير أرسلت إلى السجود ... فإذا فرغت من السجود رفعت رأسك من السجود فإذا استويت جالساً قلت : «اللّه أكبر» .
ن/٧١ ـ ٧٢
وفي الاقتصاد (٢٦٣) نحوه .
وفي الخلاف :إذا انتقل من ركن إلى ركن ، من رفع إلى خفض ، أو خفض إلى رفع ، ينتقل بالتكبير ... وبه قال جميع الفقهاء .
ولم يقم دليل على صحّة صلاته إذا لم يفعل ما قلناه .
خ ١/٣٤٦
وإذا كبّر للسجود جاز أن يكبّر وهو قائم ، ثمّ يهوي إلى السجود ، ويجوز أن يهوي بالتكبير إلى السجود فيكون انتهائه حين السجود ، والثاني مذهب الشافعي .
خ ١/٣٥٣
[٢]ـ السبق باليدين إلى الأرض عند الهويّ إلى السجود :من المسنونات للسجود أن يتلقّى الأرض بيديه إذا أهوى إلى السجود .
الجمل والعقود (ر/١٨٢)
وفي المبسوط (١/١١٢) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف :وهو مذهب الأوزاعي ومالك .
وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري : يتلقّى الأرض بركبتيه ثمّ بيديه ثمّ بجبهته وأنفه .
خ ١/٣٥٤
وفي النهاية :تتلقّى الأرض بيديك إلاّ في حال الضرورة .
ن/٧١
وفي الاقتصاد (٢٦٣) نحوه ، مع الاختيار .
[٣]ـ كون موضع السجود مساوياً لموقفه :يستحبّ أن يكون موضع السجود مساوياً لموضع القيام ، ولا يكون أرفع منه ، فإن كان أرفع منه بمقدار لبنة ، جاز ، ولم يكن به بأس ، ولا يكون أكثر من ذلك .
ن/٨٣
وفي المبسوط (١/١١٥) .
[٤]ـ إرغام الأنف حال السجود بالأرض :من المسنونات في السجود ، الإرغام بالأنف في السجدتين .
الجمل والعقود (ر/١٨٢)
وفي المبسوط (١/١١٢) والخلاف (١/٣٥٥) والنهاية (٧١) والاقتصاد (٢٦٣) نحوه .