المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٧
الكتّان إذا لم يقدر على سواهما .
م ١/٨٩
وفي النهاية (١٠٢) نحوه .
وفي الخلاف :إن كان موضع سجوده نجساً سجد على كفّهعندنا، وهو مذهب الكافة ، إلاّ ما حكاه الطحاوي عن أبي حنيفة ، أنّه قال : لا يصلّي .
وللشافعي ، إذا لم يقدر في موقع السجود إلاّ على نجاسة قولان ، أحدهما : يسجد عليها ، والآخر : يسجد ويومىء إيماءً ، فأمّا الإعادة ، فللشافعي فيها قولان احدهما : يعيد والآخر : لا يعيد وهو اختيار المزني .
فأمّا علىمذهبنافلا إعادة عليه .
خ ١/١٥٨
جـ/٤ً ـ التسبيح في السجدة :التسبيح في السجود واجب .
خ ١/٣٤٨ ـ ٣٤٩
وفي المبسوط (١/١١٣) والنهاية (٨٢) والجمل والعقود وعمل اليوم والليلة (ر/١٨٠ ، ١٤٧) ، والاقتصاد (٢٦٣) نحوه .
وبه قال أهل الظاهر داود وغيره ، وبه قال أحمد .
وقال عامّة الفقهاء : إنّ ذلك غير واجب .
خ ١/٣٤٨ ـ ٣٤٩
وفي موضع آخر :وقال باقي الفقهاء : أ نّه مستحبّ ، وحكي عن مالك أنّه قال : لا أعرف التسبيح في السجود .
خ ١/٣٥٨
[١]ـ أقلّ ما يجزئ من التسبيح :أقلّ ما يجزئ من التسبيح في السجود أن يقول : سبحان ربّي الأعلى وبحمده ، مرّةً واحدة .
ن/٨٢
وفي المبسوط (١/١١٣) والجمل والعقود وعمل اليوم والليلة (ر/١٨٢ ،١٧٤) والاقتصاد (٢٦٣) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف :وقال داود وأهل الظاهر : الثلاث فرض .
خ ١/٣٤٩
جـ/٥ً ـ الطمأنينة في السجود :الطمأنينة في السجود ركن . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : ليس بركن .
خ ١/٣٥٩
وفي المبسوط (١/١١٢) والجمل والعقود (ر/١٨٠) عبّر ب«واجبة وفرض» .
د ـ رفع الرأس من السجدة الأُولى والطمأنينة فيه :رفع الرأس من السجود ركن ، والاعتدال جالساً مثل ذلك لاتتمّ الصلاة إلاّ بهما .
خ ١/٣٦٠
وفي المبسوط (١/١١٣) والنهاية (٧٢) والجمل والعقود وعمل اليوم والليلة (ر/١٨٠ و ١٤٧) والاقتصاد (٢٦٣) نحوه ، إلاّ أ نّه قال بدل «ركن» واجب .
وفي الخلاف أيضاً :وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : القدر الذي يجب أن يرفع ما يقع عليه اسم الرفع ، ولو رفع رأسه بمقدار ما يدخل السيف بين وجهه وبين الأرض أجزأه ، وربما قالوا: