المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٦
وفي المبسوط (١/١١٢) نحوه بإيجاز .
[٦]ـ السجود على أعضاء البدن :لا يجوز أن يسجد على ما هو بعض له مثل يده ، أو كفّه ، أو ساعده ، أو غير ذلك .
م ١/٨٩
وأضاف في موضع آخر :إلاّ عند الضرورة .
م ١/١١٢
وفي الخلاف :قال أبو حنيفة وأصحابه : إذا سجد على ما لا ينفصل منه مثل أن يفرش يده ويسجد عليها أجزأه لكنّه مكروه . وروي ذلك عن الحسن البصري .
خ ١/٣٥٨
[٧]ـ السجود على القرطاس :لا بأس بالسجود على القرطاس ، إذا كان غير مكتوب ، فإن كان مكتوباً كره السجود عليه .
ن/١٠٢
وفي المبسوط (١/٩٠) نحوه .
[٨]ـ السجود على الثلج :لا يصلّي على الثلج ، فإن لم يقدر على الأرض فرش فوقه ما يسجد عليه فإن لم يجد صلّب بيده الثلج وسجد عليه مع الضرورة .
م ١/٨٦ ، ٩٠
ونحوه في النهاية (١٠٠ ، ١٠٢) .
[٩]ـ السجود على الوحل :إن كان في أرض وحل أو في حال خوض الماء صلّى إيماء ولا يسجد عليها .
م ١/٨٦
وفي النهاية (١٠٠) نحوه .
[١٠]ـ السجود على تراب اختلط برميم الميّت :إذا نبش قبر وأخذ ترابه وقد صار الميّت رميماً واختلط بالتراب فلا يجوز السجود على ذلك التراب ، فإن لم يعلم أنّ هناك ميّتاً اختلط بالتراب جاز والأولى تجنّبه احتياطاً .
م ١/٩٣
[١١]ـ حكم من منعه الحرّ عن السجود على الأرض :إذا خاف الإنسان الحرّ الشديد من السجود على الأرض ، أو على الحصى ، ولم يكن معه ما يسجد عليه ، لا بأس أن يسجد على كمّه ، فإن لم يكن معه ثوب سجد على كفّه .
ن/١٢٠
وفي المبسوط (١/٨٩ ، ٩٠) نحوه .
[١٢]ـ السجود على القبر :لا يجوز السجود على القبر . فإن اضطر إلى السجود عليه ولم يكن معه ما يسجد عليه ، فلا بأس بذلك .
ن/١٠١
جـ/٣ً ـ طهارة ما يسجد عليه أو إباحته :لا يجوز السجود إلاّ على الأرض أو ما أنبتت الأرض ممّا لا يؤكل ولا يلبس بشرطين : أحدهما : أن يكون له التصرّف فيه إمّا بالملك أو الإذن .
والثاني : أن يكون خالياً من نجاسة .
م ١/٨٩
وفي الجمل والعقود (ر/١٧٨) نحوه .
[١]ـ حكم انحصار ما يصحّ السجود عليه في النجس :إذا حصل في موضع قذر لا يقدر على مكان طاهر جاز أن يسجد على القطن أو