المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٥
والقطن والصوف والشعر والوبر والجلود كلّها ، مذكّاة كانت أو غير مذكّاة ، مدبوغة كانت أو غير مدبوغة ، ممّا يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه ، وكذلك حكم ما عمل من هذه الأجناس . والثمار كلّها والمطعومات لا يجوز السجود عليها .
وأمّا ما ينبت من غير المأكولات والملبوسات فإنّه يجوز السجود عليه، من سائر أنواع الحشيش .
م ١/٨٩
وفي النهاية (١٠١) والجمل والعقود (ر/١٧٨) والاقتصاد (٢٥٩) نحوه مختصراً ، وأضاف في النهاية :ولا يجوز السجود على ثوبٍ عمل من قطن أو صوف أو كتان إلاّ في حال التقية .
وفي الخلاف :لا يجوز السجود إلاّ على الأرض أو ما أنبتته الأرض ممّا لا يؤكل ولا يلبس من قطن أو كتّان مع الاختيار . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وأجازوا السجود على القطن والكتان والشعر والصوف وغير ذلك .
خ ١/٣٥٧
[١]ـ السجود على المعدن :لا يجوز السجود على الكحل والزرنيخ والنورة وجميع المعادن من الذهب والفضة ، والصفر والنحاس والحديد وغير ذلك ، فأمّا القير والقفز فلا يجوز السجود عليهما مع الاختيار فإن اضطرّ إلى ذلك بحيث لا يقدر على غيره ولا معه ما يغطّيه به جاز السجود عليه .
م ١/٨٩
وفي النهاية (١٠١ ـ ١٠٢) نحوه مختصراً .
[٢]ـ السجود على الجصّ والآجر والحجر والخشب والزجاج والرماد والصهروج :يجوز السجود على الجصّ والآجر والحجر والخشب ، ولا يجوز على الزجاج ولا على الرماد ولا على الصهروج .
م ١/٨٩ ـ ٩٠
وفي النهاية (١٠٢) نحوه ، إلاّ أنّه لم يذكر الرماد .
[٣]ـ السجود على السجّادة :السجّادة إذا كانت معمولة بالخيوط جاز السجود عليها وإن عمل بالسيور وكانت ظاهرة يقع الجبهة عليها لم يجز ، وكذا حكم الحصر وما يعمل من نبات الأرض .
م ١/٩٠
وفي النهاية :لا بأس بالسجود على الخمرة إذا كانت معمولة بالخيوط ، ولا يجوز ذلك إذا كانت معمولة بالسيور .
ن/١٠٢
[٤]ـ السجود على كفٍّ من حصى :يجوز أن يترك كفّاً من حصى على البساط يسجد عليه .
م ١/٩٠ ـ ٩١
وفي النهاية (١٠٢) نحوه .
[٥]ـ السجود على شي ء هو حامل له :لا يجوز السجود على شي ء هو حامل له ككور العمامة ، وطرف الرداء ، وكمّ القميص . وبه قال الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا سجد على ما هو حامل له كالثياب التي عليه أجزأه .
خ ١/٣٥٧ ـ ٣٥٨