المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٤
وطاووس والثوري وأبو يوسف ومحمّد وأبوثور . وقال قوم : إنّ وضعهما فرض ، ذهب إليه سعيد بن جبير والنخعي ، وعكرمة ، وإسحاق .
وقال أبو حنيفة : هو بالخيار بين أن يقتصر على أنفه أو على جبهته فأيّهما فعل أجزأه .
خ ١/٣٥٥
ووضع اليدين والركبتين والقدمين في حال السجود فرض . وللشّافعي فيه قولان ، أحدهما : نصّ عليه في الاُمّ ، وهو الأظهر وعليه أصحابه مثل قولنا ، والآخر نصّ عليه في الإملاء : أنّ ذلك مستحبّ ، وبه قال أبو حنيفة .
خ ١/٣٥٦
وفي النهاية :لا يجوز أن لا يمكّن جبهته من الأرض في حال السجود اختياراً .
ن/٨٣
[١]ـ موضع السجود من الجبهة :موضع السجود من قصاص شعر الرأس إلى الجبهة ، أيّ شي ء وقع منه على الأرض فقد أجزأه .
ن/٨٢
وفي المبسوط (١/١١٤) نحوه .
[٢]ـ عروض ما يمنع وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه :إذا لم يقدر على السجود على جبهته ، وقدر على السجود على أحد قرنيه ، أو على ذقنه سجد عليه .
وقال الشافعي : لا يسجد عليه بل يقرب وجهه من الأرض بقدر ما يمكنه .
خ ١/٤١٩
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :فإن جعل لموضع الدمل حفيرة يجعله فيها كان جائزاً .
م ١/١١٤ ـ ١١٥
وكذلك في النهاية (٨٢) .
[٣]ـ وضع بعض أعضاء السجود على الأرض :إن وضع بعض كفّيه أو بعض ركبتيه أو بعض أصابع رجليه أجزأ عنه ، والكمال أن يضع العضو بكماله .
م ١/١١٢
[٤]ـ حكم كشف الأعضاء السبعة حال السجود :كشف الجبهة واجب في حال السجود ، والأعضاء الاُخر إن كشفها كان أفضل ، وإن لم يكشفها كان جائزاً .
م ١/١١٢
[٥]ـ عروض ما يمنع عن الإنحناء للسجود :إن عجز عن السجود وضع شيئاً ثمّ سجد عليه ، وإن رفع إليه شيئاً وسجد عليه كان أيضاً جائزاً ، ومتى لم يتمكّن من السجود أصلاً أومأ ايماءً وأجزأه .
م ١/١١٠
وأشار إليه في النهاية (١٢٩)
وفي الخلاف أشار برفع الشي ء فقط وأفتى بجوازه ، وأضاف :وقال الشافعي : لا يجوز .
خ ١/٤١٨
جـ/٢ً ـ وضع الجبهة على الأرض أو ما أنبتت ممّا لا يؤكل ولا يلبس :لا يجوز السجود إلاّ على الأرض أو ما أنبتت الأرض ممّا لايؤكل ولايلبس ، وعلى هذه لا يجوز السجود على الكتان