المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦١
جـ/٢ً ـ الطمأنينة :الطمأنينة في الركوع من أركان الصلاة . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إنّها غير واجبة .
خ ١/٣٤٨
وفي المبسوط :الطمأنينة واجبة في الركوع .
م ١/١٠٩
وفي الجمل والعقود (ر/١٨٠) نحوه .
جـ/٣ً ـ التسبيح حالة الركوع :التسبيح في الركوع واجب . وبه قال أهل الظاهر داود وغيره ، وبه قال أحمد .
وقال عامّة الفقهاء : إنّ ذلك غير واجب .
خ ١/٣٤٨
وفي النهاية (٨١) والجمل والعقود وعمل اليوم والليلة (ر/١٨٠ و ١٤٧) والاقتصاد (٢٦٢) نحوه .
وكذلك في المبسوط ، وأضاف :أو ما يقوم مقام التّسبيح من الذكر واجب .
م ١/١١١
[١]ـ أقلّ ما يجزئ من التّسبيح :أقلّ ما يجزي من التسبيح في الركوع تسبيحة واحدة .
خ ١/٣٤٩
وفي المبسوط (١/١١١) ، والجمل والعقود وعمل اليوم والليلة (ر/١٨٢ ، ١٤٧) والاقتصاد (٢٦٢) نحوه .
وكذلك في النهاية وأضاف :وإن قال ثلاث مرّات : «سبحان اللّه» أجزاه أيضاً ، وإن قال بدلاً من التسبيح «لا إله إلاّ أللّه ، واللّه أكبر» كان جائزاً .
ن/٨١
وقال داود وأهل الظاهر : الثّلاث فرض .
خ ١/٣٤٩
د ـ رفع الرأس من الركوع والطمأنينة فيه :رفع الرأس من الركوع والطمأنينة واجب وركن .
خ ١/٣٥١
وفي المبسوط (١/١٠٩) والنهاية (٧١) والجمل والعقود وعمل اليوم والليلة (ر/١٨٠ ، ١٤٧) والاقتصاد (٢٦٢) نحوه ولم يذكر الركنيّة .
وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه : ليس الرفع من الركوع واجباً أصلاً . وروي عن أبي يوسف أنّ الرفع واجب .
خ ١/٣٥١
وفي المسائل الحائريّات :المصلّي إذا رفع رأسه من الركوع ولم يستومنتصباً ما الذي يجب عليه ؟ الجواب : رفع الرأس قليله يجزئ ، فإن لم يرفع شيئاً أصلاً بطلت صلاته .
ر/٣٣٤
د/١ً ـ حكم من عرضت عليه علّة منعته من الرفع :إذا عرضت له علّة تمنعه من الرفع أهوى إلى السجود عن الركوع ، فإن زالت العلّة بعد هويه مضى في صلاته ، كان ذلك قبل السجود أو بعده .
وقال الشافعي : إن زالت قبل السجود انتصب قائماً ، ثمّ يخرّ عن قيام ، وإن زالت بعد السجود مضى في صلاته .
خ ١/٣٥٣
وفى المبسوط (١/١١٢) نحوه .