المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٠
اليومية :يستحبّ الجهر بالقراءة في نوافل الليل وإن جهر في نوافل النهار كان جائزاً غير أنّ الإخفات فيها أفضل .
م ١/١٠٩
وفي النهاية (٨٠) نحوه .
٥ ـ الركوع :
أ ـ حكمه وصفته في الصلاة :الركوع ركن من أركان الصلاة .
م ١/١٠٩
وفي الاقتصاد (٢٦٢) نحوه .
وفي النهاية (٨١ ، ٨٨) ، والجمل والعقود وعمل اليوم والليلة (ر/١٨٠ و ١٤٧) عبّر عنه «واجب ، فرض» ولم يصرّح بالركنيّة .
ب ـ الإخلال به :
انظر : حادي عشر ٢ أ/٤ً
جـ ـ واجباته :
جـ/١ً ـ الإنحناء بمقدار ما يمكن وضع اليد على الركبة :أقلّ ما يجزي من الركوع أن ينحني إلى موضع يمكنه وضع يديه على ركبتيه مع الاختيار .
م ١/١١١
وفي عمل اليوم والليلة (ر/١٤٧) نحوه .
وفي الخلاف :قال أبو حنيفة : لا يجب أن ينحني بقدر ما يضع يديه على ركبتيه .
خ ١/٣٤٨
[١]ـ ركوع المنحني لخلقة أو عارضٍ :إن كان عاجزاً عن الانتصاب لكنّه إذا قام في صورة الراكع لكبر أو زمانة قام على حسب حاله ، فإذا أراد الركوع زاد على الانحناء قليلاً ، ليفرق بين حال القيام والركوع ، فإن لم يفعل لم يلزمه ويكفيه ذلك .
م ١/١١٠
[٢]ـ ركوع من كان بيديه علّة :إن كان ببدنه(١)علّة انحنى إلى حيث يمكنه وضع اليدين على الركبتين ويرسلهما ، وإن كان بأحدهما علّة وضع الأخرى على الركبة وأرسل الأخرى .
م ١/١٠٩
[٣]ـ العجز عن الانحناء :من قدر على القيام وعجز عن الركوع صلّى قائماً ، وإن قدر على كمال الركوع وجب عليه ذلك ، وإن لم يقدر عليه وأمكنه أن يعتمد على شي ء حتى يركع لزمه الاعتماد عليه ، فإن لم يمكنه أن يركع على سنن الركوع وقدر أن ينحني إلى جانب لزمه ذلك ، فإن لم يقدر على ذلك حتى رأسه وظهره ، فإن لم يقدر عليه أومأ برأسه وظهره .
م ١/١٠٩
وأشار إليه في النهاية (١٢٩) .
وفي الخلاف :من لم يقدر أن يركع وقدر على القيام وجب عليه أن يصلّي قائماً ، وهو مذهب الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إذا قدر على القيام وعجز عن الركوع كان بالخيار بين أن يصلّي جالساً أو قائماً .
خ ١/٤١٧