المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٢
وأشار إلى بعضها في الاقتصاد (٢٦٢) .
٤ ـ القراءة :
أ ـ حكم القراءة :القراءة شرط في صحّة الصلاة . وبه قال جميع الفقهاء ، إلاّ ما حُكي عن الحسن بن صالح بن حيّ من أنّه قال : ليست القراءة شرطاً فيها .
خ ١/٣٢٧
وفي المبسوط (١/١٠٥) والنهاية (٧٥) والجمل والعقود وعمل اليوم والليلة (ر/١٨٠ ، ١٤٦) والاقتصاد (٢٦١) نحوه .
أ/١ً ـ قراءة الحمد في الصلاة :قراءة فاتحة الكتاب واجبة في الصلاة .
خ ١/٣٢٧
وفي النهاية (٧٥) والجمل والعقود وعمل اليوم والليلة (ر/١٨٠ ، ١٤٦) والاقتصاد (٢٦١) نحوه .
وبه قال الشافعي وسفيان ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود .
وحُكي عن الأصمّ والحسن بن صالح بن حيّ أنّها مستحبّة في الصلاة . وقال أبو حنيفة : يجب مقدار آية . وقال أبو يوسف ومحمّد : مقدار ثلاث آيات .
خ ١/٣٢٧ ـ ٣٢٨
أ/٢ً ـ قراءة البسملة مع الحمد :قراءة{ بسم اللّه الرحمن الرحيم }واجب في جميع الصلاة قبل الحمد وبعدها ، إذا أراد أن يقرأ سورة معها .
ن/٧٦
ونحوه في المبسوط (١/١٠٥) والاقتصاد (٢٦١) .
فإن كان عليه بقيّة من سورة يريد قراءتها مع الحمد في النوافل لم يجب قول «بسم اللّه الرحمن الرّحيم»بل يبتدأ من الموضع الذي يريده .
ن/٧٧
وفي الخلاف : «بسم اللّه الرّحمن الرحيم»آية من كلّ سورة من جميع القرآن ، وهي آية من أوّل سورة الحمد . وقال الشافعي : إنّها آية من أوّل الحمد بلا خلاف بينهم ، وفي كونها آية من كلّ سورة قولان ، أحدهما : إنّها آية من أوّل كلّ سورة ، والآخر : إنّها بعض آية من كلّ سورة ، وإنّما تتمّ مع ما بعدها فتصير آية .
وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيدة وعطاء والزهري وعبداللّه بن المبارك : إنّها آية من أوّل كلّ سورة .
وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وداود : ليست آية من فاتحة الكتاب ، ولا من سائر السّور .
وقال مالك والأوزاعي وداود : يكره أن يقرأها في الصلاة بل يكبّر ويبتدئ بالحمد ، إلاّ في شهر رمضان . والمستحبّ أن يأتي بها بين كلّ سورتين تبرّكا للفصل ، ولا يأتي بها في أوّل الفاتحة .
خ ١/٣٢٩ ـ ٣٣٠
أ/٣ً ـ موضع قراءة الحمد في الصلاة :قراءة الحمد واجبة في كلّ صلاة في الركعتين الأولتين ،