المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٩
كان ما عداها واقعاً خارج الصلاة ، والأفضل أن ينوي بالأخيرة .
م ١/١٠٤
وفي الاقتصاد (٢٦١) نحوه .
وفي عمل اليوم والليلة :والأفضل أن يكبّر تكبيرة الإحرام ثمّ يتوجّه ، فإن قدّم التّوجّه ثمّ كبّر تكبيرة الإحرام وقرأ بعدها كان جائزاً .
ر/١٤٦
ح ـ حكم غير تكبيرة الإحرام من التكبيرات :إذا انتقل من ركن إلى ركن ، من رفع إلى خفض ، أو خفض إلى رفع ، ينتقل بالتّكبير إلاّ إذا رفع رأسه من الركوع فإنّه يقول : سمع اللّه لمن حمده ، وبه قال جميع الفقهاء .
وقال عمر بن عبدالعزيز : لا يكبّر إلاّ تكبيرة الافتتاح ، وبه قال سعيد بن جبير .
خ ١/٣٤٦
وفي المبسوط :تكبير الركوع مع باقي التكبيرات سنّة مؤكّدة وفي أصحابنا من قال إنّها واجبة من تركها متعمّداً بطلت صلاته .
م ١/١١٠
ط ـ رفع اليدين حال التكبير :يستحبّ رفع اليدين مع كلّ تكبيرة وآكدها تكبيرة الافتتاح .
خ ١/٣١٩
ونحوه في النهاية (٦٩ ـ ٧٠ ،٨٩) ، والجمل والعقود (ر/١٨٢ ـ ١٨٣) ، والاقتصاد (٢٦٠) .
وقال الشافعي : يرفع يديه عند ثلاث تكبيرات ولا يرفعهما في غيرها ، تكبيرة الإفتتاح وتكبيرة الركوع ، وعند رفع الرأس من الركوع ، وبه قال عطاء وأهل مكّة وأهل المدينة وأهل الشّام ومصر والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور .
وقال أبو حنيفة وسفيان وابن أبي ليلى : يرفعهما عند تكبيرة الافتتاح ولا يعود .
وعن مالك روايتان : فروى عبداللّه بن وهب عنه مثل قول الشافعي ، وروى عبدالرحمن بن القاسم عنه مثل قول أبي حنيفة .
خ ١/٣١٩ ـ ٣٢٠
وينبغي أن يرفع يديه إلى حذاء شحمتي أذنيه .
وقال الشافعي : يرفعهما إلى حذاء المنكبين .
وقال أبو حنيفة : إلى حذاء الأذنين ، وبه قال سفيان الثوري .
خ ١/٣٢٠
ويستحبّ أن يكون مضموم الأصابع إذا رفع يديه بالتكبير .
وقال الشافعي : يستحبّ أن ينشرها .
خ ١/٣٢١
ونحوه في المبسوط إلاّ أنّه أضاف :فإن كان باليدين علّة رفعهما ما استطاع ، وإن كانت إحدى يديه عليلة لم يقدر على رفعها رفع الأخرى إلى حيث يتمكّن ، ويرفع يديه في كلّ صلاة نافلة كانت أو فريضة ولا فرق بين الإمام والمأموم والمنفردة في ذلك .
م ١/١٠٣ ، ١١٧
٣ ـ القيام :
أ ـ حكم القيام وصفته في الصلاة :القيام