المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٧٧
الجماع ، غير أنّه لا ينزل ، لم يردّ بالعيب . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : لها الخيار ، وكذلك له الخيار .
خ ٤/٣٤٨
جـ ـ العيوب التي تخصّ المرأة :
جـ/١ً ـ الرتق :الرتق هو انسداد فرج المرأة على وجه لا يُطاق جماعه .
م ٦/١٣ ، ٧/١٤٩
وفي المبسوط أيضاً :إذا كانت المرأة رتقاء ، وهي المسدودة الفرج ، إن بقي منه ما لا يمنع دخول الذكر فيه فلا خيار له ، وإن منع دخول الذكر فيه كان له الخيار .
وإن أراد الزوج أن يفتق المكان كان لها منعه ، وإن اختارت إصلاح نفسها لم تمنع ، فإن عالجت نفسها فزال سقط خياره .
م ٤/٢٥٠
جـ/٢ً ـ القَرَن :القَرَن عظم في باطن الفرج يمنع دخول الذكر فيه . وقيل : إنّه لحم نابت في الفرج يمنع الجماع .
م ٦/١٣
وفي المبسوط أيضاً :القرن عظم في الفرج يمنع الجماع . وقال أهل الخبرة : العظم لا يكون في الفرج لكن يلحقها عند الولادة حال ينبت اللحم في فرجها ، وهو الذي يسمّى العفل ، يكون كالرتق سواء . إن لم يمنع الجماع فلا خيار له ، وإن منع فله الخيار .
م ٤/٢٥٠
جـ/٣ً ـ العمى والإفضاء والعرج :إذا تزوّج الرجل بامرأة فوجدها برصاء أو جذماء أو عمياء أو رتقاء أو مفضاة أو عرجاء أو مجنونة كان له ردّها من غير طلاق .
ن/٤٨٥
ونحوه في الخلاف (٤/٣٤٦) والمبسوط (٤/٢٤٩) :لكنّه لم يذكر العرج كعيب فيها .
جـ/٤ً ـ العور والحدّ في الزنا :فأمّا ما عدا ما ذكرناه من العيوب ، فليس يوجب شي ء منها الردّ مثل العور وما أشبه ذلك . والمحدودة في الزنا لا تُردّ ، وكذلك التي كانت قد زنت قبل العقد ، فليس للرجل ردّها ، إلاّ أنّ له أن يرجع على وليّها بالمهر ، وليس له فراقها إلاّ بالطلاق .
ن/٤٨٦
وفي المبسوط :وفي أصحابنا من ألحق به (العيب) كونها محدودة في الزنا .
م ٤/٢٤٩
وفي الخلاف نحوه ، (٤/٣٤٦) .
جـ/٥ً ـ زنا المرأة قبل العقد :إن عقد على امرأة ثمّ علم بعد العقد أنّها كانت زنت كان له أن يرجع على وليّها بالمهر ما لم يدخل بها . فإن دخل بها كان لها المهر بما استحلّ من فرجها ، وهو مخيّر في إمساكها وطلاقها .
ن/٤٦٤ ، ٤٨٦
٢ ـ العيوب الحادثة في أحد الزوجين بعد العقد :
أ ـ العيوب الحادثة في الرجل بعد العقد :إذا حدث بالرجل جب أو جنون أو جذام أو برص لم يكن في حال العقد فإنّه لا يردّ إلاّ في الجنون