المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٧١
كان به قبل البيع فإنّه عيب يوجب الردّ ، لكنّ المشتري لا يمكنه ردّه ما دام آبقاً ، ولا يجوز له الرجوع بأرش العيب ، فإن رجع الآبق ردّه على بائعه ، وإن لم يرجع وهلك في الإباق رجع على البائع بأرش العيب . وأمّا إذا لم يكن الإباق موجوداً قبل البيع فإنّه حادث في يد المشتري فلا يجب له الردّ والرجوع بأرش عيبه .
وإذا اشترى عبداً فوجد به عيباً مثل البرص أو غير ذلك ثمّ أبق (فحكمه كما سبق) وإن كان الإباق حادثاً فإنّه قد حدث به عيب عنده فلا يجوز له ردّه ، وله أن يرجع بأرش العيب في الحال .
م ٢/١٣١ ـ ١٣٢
ونحوه في النهاية (٣٩٤) .
٤ ـ الزنا والبخر في العبد والجارية :
إذا اشترى عبداً أو أمة فوجدهما زانيين لم يثبت له الخيار .
وقال الشافعي : له الخيار . وقال أبو حنيفة : في الجارية له الخيار ، وفي العبد لا خيار له .
وإذا اشترى عبداً فوجده أبخراً ، أو الجارية كذلك لم يكن له الخيار . وقال الشافعي : له الخيار فيهما . وقال أبو حنيفة : يثبت الخيار في الجارية دون العبد .
خ ٣/١١٢ ـ ١١٣
ونحوه في المبسوط (٢/١٣٠) .
٥ ـ الغناء في الجارية :
إذا اشترى جارية فوجدها مغنّية لم يكن له الخيار . وبه قال الشافعي .
وقال مالك : له الخيار .
خ ٣/١١٤
٦ ـ السرقة والتخنّث في العبد :
إذا وجد (المشتري ) العبد مخُنّثاً أو سارقاً أو آبقاً كان له الخيار إجماعاً .
م ٢/١٣٠
٧ ـ عدم الختان في العبد والجارية :
إذا وجد (المشتري ) العبد أو الجارية غير مختونين لم يكن له الخيار ، سواء كانا صغيرين أو كبيرين .
م ٢/١٣٠
٨ ـ الجارية التي لا تحيض في ستة أشهر :
من اشترى جارية لا تحيض في مدّة ستة أشهر ، ومثلها تحيض ، كان له ردّها .
ن/٣٩٥
٩ ـ رد العبد إذا اشتراه مطلقاً فظهر خصيّا أو شرطه خصيّا فظهر فحلاً :
إذا اشترى عبداً مطلق فخرج فحلاً لم يكن له الخيار ، وإن خرج خصيّا كان له الخيار وإن شرط أن يكون خصيّا فخرج فحلاً ثبت له الخيار .
م ٢/١٣٠
١٠ ـ ردّ العبد إذا بان أنّه استحقّ قصاصاً أو حدّاً :
إذا اشترى عبداً وقد استحقّ قطع يده قصاصاً أو سرقة ولم يعلم به المشتري فقطعت يده في يد المشتري فإنّه يكون له الخيار ، إن شاء ردّه وفسخ البيع ، وإن علم ذلك قبل الشراء لم يرجع