المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٧
عن واحدة منهما .
م ١/١٠١ ـ ١٠٢
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وقال الشافعي في صرف النيّة من الظهر إلى العصره ، لا يصحّ على كلّ حال ، فتبطل الصلاتان معاً ، وفي نقلها عن الفريضة إلى التطوّع قولان ، أحدهما : أن التّطوع لا يصحّ ولا الفرض . والثاني : يصحّ النّفل دون الفرض .
خ ١/٣١١
٢ ـ تكبيرة الإحرام :
أـ حكمها وصفتها في الصلاة :تكبيرة الإحرام من الصلاة ، وهي ركن من أركانها لا تنعقد الصلاة إلاّ بها .
م ١/١٠٢
وفي موضع آخر :قراءة القرآن لا تدخل في الصلاة إلاّ بإكمال التكبير .
م ١/١٠٣
وفي النهاية (٨٧ ، ٧٠) والجمل والعقود (ر/١٨٠) وعمل اليوم والليلة (ر/١٤٦) والاقتصاد (٢٦٠) نحوه .
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وهو أوّل الصلاة . وبه قال مالك والشافعي .
وقال أصحاب أبي حنيفة : قال أبو الحسن الكرخي : التكبير ليس من الصلاة ، وأمّا الصلاة فما بعد تكبيرة الافتتاح .
خ ١/٣١٦
ب ـ الإخلال بتكبيرة الإحرام :
خلل/حادي عشر ٢ أ/٢ً
جـ ـ صورتها :لا تنعقد الصلاة إلاّ بقول «اللّه أكبر» ولا تنعقد بغيرها من الألفاظ وإن كانت في معناها ، ولا بها إذا دخلها الألف واللام ، ومن اقتصر على بعضها لم تنعقد صلاته مثل أن يقول : اللّه أكب .
م ١/١٠٢
وفي الجمل والعقود ، وعمل اليوم والليلة (ر/١٨٠ ، ١٤٦) والاقتصاد (٢٦٠) نحوه مختصراً .
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال مالك ومحمّد بن الحسن . وقال الشافعي : يجوز ذلك ، ويجوز بقوله «اللّه الأكبر» ، واختلف أصحابه فمنهم من قال : يجوز أن يقول اللّه الأكبر ، ويجوز أن يقول اللّه الأكبر اللّه ، وقال آخرون : لا يجوز ذلك .
وقال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود ، مثل قول الشافعي .
وقال أبو حنيفة : تنعقد بكلّ اسم من أسماء اللّه تعالى على وجه التعظيم مثل قول : اللّه العظيم ، اللّه الجليل ، وما أشبه ذلك ، وقال أصحاب أبي حنيفة : لا تنعقد الصلاة إذا أتى باسمه على وجه النداء مثل قوله : يا اللّه ، واللهمّ ، واستغفر اللّه . وبه قال إبراهيم النخعي .
وقال أبو يوسف : تنعقد بلفظ التكبير حتى لو قال : اللّه الكبير ، انعقدت به الصلاة ولا تنعقد بما ليس بلفظ التكبير .
خ ١/٣١٣ ـ ٣١٤
جـ/١ً ـ التكبير بغير العربية :من يحسن ذلك