المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٦٧
فلا يخلو من أحد أمرين ، إمّا أن لا يكون لفاسده قيمة مثل بيض الدجاج ، فإن كان هكذا فالبيع باطل ؛ لأنّه لا يجوز بيع ما لا قيمة له .
وإن كان لفاسده قيمة ، مثل بيض النعامة والجوز واللوز والبطيخ والرمان نظر فيه ، فإن كان لم يزد في كسره على القدر الذي يستعلم به العيب فلا يجوز ردّه ويجب له الأرش .
م ٢/١٣٥
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وللشافعي فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : أنّه لا يردّه ، مثل ما قلناه . والثاني : يردّه ولا يردّ معه شيئاً . والثالث : يردّه ويردّ معه أرش النقص الذي حدث في يده .
خ ٣/١١٦ ـ ١١٧
٣ ـ حدوث عيب في المبيع قبل القبض :
من اشترى شيئاً ولم يقبضه ثمّ حدث فيه عيب كان له ردّه . وإن أراد أخذه وأخذ الأرش كان له ذلك .
ن/٣٥٩
وفي الخلاف :إذا حدث بالمبيع عيب في يد البائع كان للمشتري الردّ والإمساك ، وليس له إجازة البيع مع الأرش ، ولا يُجبر البائع على بذل الأرش بلا خلاف ، فإن تراضيا على الأرش كان جائزاً . وبه قال ابن سريج . وظاهر مذهب الشافعي أنّه لا يجوز .
خ ٣/١٠٩
ونحوه في المبسوط (٢/١٢٧) .
أ ـ ردّ المبيع لو قبض بعضه ثمّ تعيّب الباقي :من اشترى شيئاً وقبض بعضه ولم يقبض البعض الآخر ، كان الحكم فيما لم يأخذه إذا حدث فيه حادث ما قدّمناه (كان له ردّه ، وإن أراد أخذه وأخذ الأرش كان له ذلك) .
ن/٣٩٥
ب ـ ردّ الحيوان بالعيب الحادث بعد القبض وقبل انقضاء الخيار :ما يحدث من العيب في شي ء من الحيوان ما بين حال البيع وبين الثلاثة أيّام ، كان للمبتاع ردّه ما لم يحدث فيه حدثاً . ومتى أحدث في مدّة الثلاثة أيّام فيه حدثاً ثمّ وجد فيه عيباً لم يكن له ردّه .
ن/٣٩٤
وفي موضع آخر من النهاية نحوه ، وأضاف :فإن أحدث فيه حدثا كان ذلك رضاً منه بالبيع ، ولم يكن له بعد ذلك ردّه ، إلاّ أن يجد فيه عيبا يوجب الردّ .
ن/٤٠٨
جـ ـ ردّ العبد بالعيب الحادث بعد القبض وقبل انقضاء الثلاثة :إذا اشترى رجل من غيره عبداً فقبضه ثمّ ظهر به عيب ، فإنّه يردّه بكلّ عيب يظهر فيه في مدّة الثلاثة أيّام من حين العقد .
وقال الشافعي : لا يردّه بشي ء من العيوب التي تحدث بعد القبض .
خ ٣/١٩١
ونحوه في المبسوط (٢/١٦٨) .
٤ ـ ظهور عيب في بعض المبيع صفقة :
إن كان المبيع جملة فظهر العيب في البعض ، كان للمبتاع أرش العيب في البعض الذي وجد فيه ، وإن شاء ردّ جميع المتاع واسترجع الثمن ،