المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٦٦
ويطالب بالأرش ، وبين دفعه إلى البائع ، ويأخذ قيمة الصبغ .
خ ٣/١٢٩
ونحوه في المبسوط (٢/١٣٩ ،١٣٢) .
وفي الخلاف أيضاً :إذا اشترى ثوباً فقطّعه وباعه أو صبغه ثمّ باعه ، ثمّ علم بالعيب ، فليس له إلاّ المطالبة بالأرش . وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : إن كان قد قطّع الثوب ثمّ باعه كما قلناه ، وإن كان صبغه ثمّ باعه كان له الرجوع .
خ ٣/١٢٩
وفي المبسوط :ليس له المطالبة بالأرش إلاّ أن يختار البائع ردّ قيمة الصبغ أو اُجرة الخياطة .
م ٢/١٣٩
ب/٤ً ـ إذا علم بالعيب بعد العتق والتدبير والهبة :من ابتاع أمة فوجد فيها عيباً بعد عتقها ، لم يكن له ردّها ، وكان له أرش العيب ، فإن وجد العيب بعد تدبيرها أو هبتها كان مخيّراً بين الردّ وأرش العيب ، أيّهما اختار كان له ذلك .
ن/٣٩٣ ـ ٣٩٤
ونحوه في المبسوط (٢/١٣٢) .
ب/٥ً ـ إذا علم بالعيب بعد قتل العبد :إذا اشترى عبداً فقتله ثمّ علم أنّه كان به عيب ، كان له الرجوع بالأرش . وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : ليس له ذلك .
خ ٣/١١٤
ونحوه في المبسوط (٢/١٣٢) .
ب/٦ً ـ العلم بالعيب بعد حلب الشاة غير المصرّاة :إذا باع شاة غير مصرّاة وحلبها أيّاماً ثمّ وجد بها عيباً فأراد ردّها ، فإن اشتراها محلوبة لا لبن في ضرعها كان له ردّها ، وما حلّ من اللبن في ضرعها له ولا شي ء عليه ، وإن كان في ضرعها لبن نظر ، فإن كان قد استهلك لم يجز له ردّها ؛ لأنّ بعض المبيع قد تلف وله المطالبة بالأرش ، وإن كان قائماً لم يستهلك كان له ردّها .
وقيل : ليس له ردّها ؛ لأنّه تصرّف في اللبن بالحلب .
م ٢/١٢٥ ـ ١٢٦
ب/٧ً ـ العلم بالعيب بعد وقف العبد أو موته حتف أنفه :إذا اشترى عبداً فأعتقه أو وقفه أو قتله أو مات حتف أنفه ثمّ علم بعيبه رجع بأرش العيب عليه .
م ٢/١٣٢
ب/٨ً ـ العلم بالعيب بعد أكل الطعام :إذا اشترى طعاماً فأكله ثمّ علم أنّه كان به عيب رجع بالأرش .
م ٢/١٣٢
ب/٩ً ـ العلم بالعيب بعد قطع طرف من أطراف العبد :إذا باع عبداً ، وقطع طرف من أطرافه عند المشتري ، ثمّ وجد به عيباً قديماً ، سقط حكم الردّ إجماعاً ووجب الأرش .
م ٢/١٣٢
ب/١٠ً ـ حكم ردّ المبيع الذي يكون مأكوله في جوفه بعد كسره إذا وجده معيباً :إذا باع من غيره شيئاً ممّا يكون مأكوله في جوفه كالبيض والجوز واللوز وكسره المشتري فوجده فاسداً ،