المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٥٨
٥ ـ قلع الأعور إحدى عيني من له عينان :
قصاص/ثانياً ٦ أ/١ً[٢ ]
(خ ٣/٢٥٢ ، م ٧/١٤٦ ، ن/٧٦٥)
عورة
أوّلاً ـ تحديد العورة في الرجل والمرأة :
١ ـ عورة الرجل :
العورة التي يجب سترها على الرجل حرّاً كان أو عبداً السوءتان ، وما بين السرّة والركبة مستحبّ لا فرق بينهما .
خ ١/٣٩٨
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وأفضل من ذلك أن يكون عليه ثوب صفيق أو إزار .
م ١/٨٧
وقال الشافعي : هو ما بين السرّة والركبة ، وليست السرّة والركبة منها ، نصّ عليه في الإملاء والاُمّ والقديم ، وفي أصحابه من قال : إنّهما من العورة.
وقال أبوحنيفة : الركبة من العورة وليست السرّة منها .
خ ١/٣٩٨
٢ ـ عورة المرأة :
المرأة كلّها عورة إلاّ الوجه والكفين ، وبه قال الأوزاعي .
خ ١/٣٩٣
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :لا يجب عليها ستر الوجه والكفّين وظهور القدمين .
م ١/٨٧
وعورة الأمة أن تستر سائر جسدها غير كشف رأسها .
وبه قال بعض أصحاب الشافعي . والذي عليه أكثر أصحابه : أن يجب عليها ستر ما بين السرّة والركبة مثل الرجل ، ولا يجب ما زاد على ذلك .
خ ١/٣٩٧
وقال مالك وأحمد : اُمّ الولد كالحرّة .
خ ١/٣٩٧ ـ ٣٩٨
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :سواء كانت (الأمة) مطلقة أو مدبّرة أو اُمّ ولد ، مزوّجة كانت أو غير مزوّجة . فإن كانت مكاتبة مشروطاً عليها فهي كالقنّ سواء . وإن كانت مطلقة وقد أدّت بعض مكاتبتها أو انعتق بعضها أو كان بعضها حرّاً من غير مكاتبة فعلت ما تفعله الحرّة سواء .
م ١/٨٧
ثانياً ـ أحكام العورة :
١ ـ ستر العورة :
أ ـ سترها في الصلاة :
صلاة/خامساً ٩
ب ـ سترها في الطواف :
طواف/ثانياً ١ جـ (خ ٢/٣٢٢)
جـ ـ سترها في المساجد :
مسجد/سادساً ٣ ك (م ١/١٦٢)