المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٥٣
التقصير ، والحلق أفضل . وفي القول الآخر : ثلاثة ، والحلق أو التقصير ليس فيها ، وإنّما هو إطلاق محظور .
خ ٢/٣٣٠
أ ـ لزوم التقصير فيها :لا يجوز في عمرة التمتّع الحلق بل يقتصر على التقصير ، فإن حلق كان عليه دم إذا كان عامداً ، وإن كان ناسياً لا شي ء عليه .
م ١/٣٦٣
وفي النهاية (٢٤٦) نحوه .
أ/١ً ـ حكم الجماع أو تقبيل النساء قبل التقصير :
إحرام/سابعاً ١ أ/١ً
ب ـ ترك التقصير :ومن نسي التقصير حتى يهلّ بالحجّ كان عليه دم يهريقه ، وقد تمّت متعته ، وإن تركه متعمّداً فقد بطلت متعته وصار حجّته مفردة .
م ١/٣٦٣ ، ٣١٦
ونحوه في النهاية (٢١٥) ، وفي الجمل والعقود (ر/٢٣٢) أشار إلى مورد النسيان فقط وأفتى نحوه .
جـ ـ هل التقصير نسك ؟ :التقصير نسك يثاب عليه . وبه قال أبوحنيفة ، وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني : إنّه إطلاق محظور ، وليس بنسك ولا يثاب عليه .
خ ٢/٣٤٧
٢ ـ التحلّل في عمرة التمتّع :
إذا أكمل المتمتّع أفعال العمرة تحلّل منها إذا لم يكن ساق الهدي ، فإن كان ساق الهدي لا يمكنه التحلّل ولا يصحّ له التمتّع ، ويكون قارناً علىمذهبنافي القران .
وقال الشافعي : إذا فعل أفعال العمرة تحلّل ، سواء ساق الهدي أو لم يسق .
وقال أبوحنيفة : إن لم يكن معه هدي لم يحلّ من العمرة ، لكنّه يحرم بالحجّ ولا يحلّ حتى يحلّ منهما .
خ ٢/٢٨٢
٣ ـ وقت عمرة التمتّع :
لا يجوز إحرام العمرة التي يتمتّع بها إلى الحجّ إلاّ في أشهر الحجّ .
م ١/٣٠٩
وانظر أيضاً : حجّ/خامساً ١ ب/١ً
أ ـ نهاية وقت عمرة التمتّع :إن لم يلحق مكّة إلاّ ليلة عرفة أو يوم عرفة جاز أيضاً أن يطوف ويسعى ويقصّر ثمّ ينشي ء الإحرام ما بينه وبين الزوال ، فإن زالت الشمس من يوم عرفة فقد فاتته العمرة ويكون حجّة مفردة .
م ١/٣٦٤
وفي النهاية (٢٤٧) نحوه .
٤ ـ إدخال العمرة على الحجّ وبالعكس :
لا يجوز إدخال العمرة على الحجّ ، ولا إدخال الحجّ على العمرة ، ومعنى ذلك أنّه إذا أحرم بالحجّ لا يجوز أن يحرم بالعمرة قبل أن يفرغ من مناسك الحجّ ، وكذلك إذا أحرم بالعمرة لا يجوز أن يحرم بالحجّ حتى يفرغ من مناسكها ، فإن فاته وقت التحلّل مضى على إحرامه وجعلها