المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٥٢
٥ ـ وقت عمرة الإسلام :
جميع السنة وقت العمرة المبتولة ولا تكره في شي ء منها .
خ ٢/٢٦٠
وفي المبسوط (١/٣٠٩) نحوه .
وبه قال الشافعي . وقال أبوحنيفة : تكره في خمسة أيّام ، وهي أيّام أفعال الحجّ ، عرفة والنحر ، والتشريق . وقال أبويوسف : تكره في أربعة أيّام النحر والتشريق .
خ ٢/٢٦٠
أ ـ العمرة في كلّ شهر :يستحبّ أن يعتمر في كلّ شهر مع الإمكان .
م ١/٣٠٤
وفي النهاية (٢٨١) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف :وقال أبوحنيفة والشافعي : له أن يعتمر ما شاء .
وقال مالك : لا يجوز إلاّ مرّة . وبه قال سعيد بن جبير والنخعي وابن سيرين .
خ ٢/٢٦٠
ب ـ أفضل العمرة :أفضل العمرة ما كانت في رجب ، وهي تلي الحجّ في الفضل .
م ١/٣٠٤
وفي النهاية (٢٨٠) نحوه .
جـ ـ أقلّ مدّة بين عمرتين :أقلّ ما يكون بين عمرتين عشرة أيّام .
م ١/٣٠٩
وقد روي : أ نّه يجوز أن يعتمر في كلّ عشرة أيّام ، فمن عمل بذلك فلا شي ء عليه .
ن/٢٨١
وفي المبسوط (١/٣٠٤) نحوه .
٦ ـ التمتّع لمن أحرم بالعمرة المفردة ودخل مكّة :
من دخل مكّة بعمرة مفردة في غير أشهر الحجّ لم يجز أن يتمتّع بها إلى الحجّ ، فإن أراد التمتّع اعتمر عمرة أخرى في أشهر الحجّ ، وإن دخل مكّة بعمرة مفردة في أشهر الحجّ جاز أن يقضيها ، ويخرج إلى بلده أو إلى أيّ موضع شاء ، والأفضل أن يقيم حتى يحجّ ويجعلها متعة .
م ١/٣٠٤
وفي النهاية (٢٨٠) نحوه .
٧ ـ النيابة في العمرة المفردة وإتيانها تطوّعاً قبل الاستطاعة :
يجوز لمن عدم الإستطاعة أن يعتمر عن غيره ويجوز أن يتطّوع بها ولا يجزئه عمّا يجب عليه إذا وجد الإستطاعة مثل ما قلناه في الحجّ .
م ١/٣٠٢
ثالثاً ـ عمرة التمتّع :
١ ـ أفعالها :
أفعال العمرة خمسة : الإحرام ، والتلبية ، والطواف ، والسعي بين الصفا والمروة ، والتقصير وإن حلق جاز ، والتقصير أفضل .
وقال الشافعي : أربعة ، في أحد قوليه : الإحرام ، والطواف ، والسعي ، والحلق أو