المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٥١
وفي الاقتصاد (٣١٠)، والمبسوط (١/٢٩٦) نحوه .
وانظر أيضاً : حج/ثانياً ١
٢ ـ وجوبها مرّة واحدة وفوريتها :
عند تكامل الشروط يجب في العمر مرّة واحدة ، وما زاد عليها مستحبّ مندوب إليه ، ووجوبها على الفور ، دون التراخي .
م ١/٢٩٦
٣ ـ سقوطها بإتيان عمرة التمتّع :
من تمتّع بالعمرة إلى الحجّ سقط عن فرضها ، وإن لم يتمتّع كان عليه أن يعتمر بعد انقضاء الحجّ ، إن أراد بعد انقضاء أيّام التشريق ، وإن شاء أخّرها إلى استقبال المحرّم .
ن/٢٨٠ ، ٢٠٨
المبسوط (١/٣٠٤) نحوه .
٤ ـ أفعال عمرة الإسلام :
أ ـ الإحرام :الإحرام ركن من أركان العمرة .
م ١/٣١٤
وإن تركه ناسياً أحرم من موضعه ، فإن دخل مكّة وذكر أنّه لم يحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات لضيق الوقت أو الخوف فإن أمكنه الخروج إلى خارج الحرم خرج وأحرم منه ، وإن لم يمكنه أحرم من موضعه وليس عليه شي ء .
م ١/٣١٢
وإن لم يذكر أصلاً حتى يفرغ من جميع مناسكه فقد تمّت عمرته ولا شي ء عليه إذا كان قد سبق في عزمه الإحرام .
م ١/٣١٤
أ/١ً ـ مواقيت إحرام العمرة المفردة :المواقيت في الحجّ على اختلاف ضروبه ، والعمرة المفردة على حدّ واحد بلا خلاف .
م ١/٣١٣
وانظر أيضاً : إحرام/ثانياً
أ/٢ً ـ تسمية المحرم العمرة المفردة في دعائه :ينبغي إذا أحرم المعتمر أن يذكر في دعائه أنّه محرم بالعمرة المفردة .
م ١/٣٠٤
وفي النهاية (٢٨١) نحوه .
أ/٣ً ـ كيفية الإحرام :
إحرام/ثالثاً
ب ، جـ ـ الطواف والسعي :إذا دخل المعتمر بالعمرة المفردة مكّة طاف بالبيت طوافاً واحداً للزيارة ، ويسعى بين الصفا والمروة .
م ١/٣٠٥
وفي النهاية (٢٨١) نحوه .
وانظر أيضاً : طواف ، سعي
د ـ التقصير أو الحلق : ثمّيقصّر (المعتمر بعد السعي ) إن شاء وإن شاء حلق ، والحلق أفضل .
م ١/٣٠٥
وفي النهاية (٢٨١) نحوه .
وانظر أيضاً : حج/سادساً ٤ جـ/١ً[٢ ]
هـ ـ طواف النساء :يجب على المعتمر بعد ذلك (التقصير أو الحلق) لتحلّ له النساء طواف آخر ، فإذا فعله فقد أحلّ من كلّ شي ء أحرم منه .
م ١/٣٠٥
وفي النهاية (٢٨١) نحوه .