المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٤٨
٢١ ـ ترك التقصير عمداً في العمرة :
عمرة/ثالثاً ١ ب
(م١/٣٦٣ ، ٣١٦ ، ن/٢١٥ ، ر/٣٢ ، صا/٣٠٥)
٢٢ ـ حلق الرأس عمداً في عمرة التمتّع :
عمرة/ثالثاً ١ أ (م ١/٣٦٣ ، خ ٢/٣٣٠)
٢٣ ـ ترك الوقوف بعرفات والمشعر عمداً :
حجّ/سادساً ٢ ، ٢ هـ ، ٣
(م ١/٣٦٧ ـ ٣٦٨ ، ٣٨٣ ، ن/٢٧٣ ، خ٢/٣٤١)
٢٤ ـ الإفاضة قبل مغيب الشمس من عرفة وقبل طلوع الشمس من المشعر عمداً :
حجّ/سادساً ٢ جـ ، ٣ هـ/١ً
(ن/٢٥١ ـ ٢٥٢ ، م ١/٣٦٧ ، ٣٦٨ ، ر/٢٣٤ ، صا/٣٠٦)
٢٥ ـ ترك الحلق أو التقصير في الحجّ عمداً :
حجّ/سادساً٤ جـ/٢ً[٣] (م ١/٣٦٧ ، ن/٢٦٣)
٢٦ ـ ترك المبيت بمنى ليالي التشريق عمداً :
حجّ/سادساً٨ أ/١ً
(م ١/٣٧٨ ، خ ٢/٣٥٨ ، ن/٢٦٦ ، ر/٢٣٧ ، صا/٢٣٩)
٢٧ ـ تعمّد الشهادة زوراً وما يترتب عليه من أحكام :
شهادات/سادساً٥ جـ/١ً ـ ٤ً (ن/٣٣٥ ـ ٣٣٦)
٢٨ ـ ترك التسمية والإستقبال عمداً في الذباحة :
ذباحة/رابعاً ٢ ، ١ (خ ٦/١٠ ، ٥٠ ، ن/٥٨٣)
٢٩ ـ التعمّد في حنث اليمين :
يمين/خامساً ١ أ (خ ٦/١١٤ ، ١٣٦)
٣٠ ـ ثبوت الحدّ على من نكح من تحرم عليه عالماً عامداً :
زنا/ثالثاً ٦ أ/١ً (ن/٦٨٨)
٣١ ـ القتل العمد وأحكامه :
قتل/أولاً
ديات/ثانياً ١
عاقلة/ثانياً ١ ب
٣٢ ـ عمد الصبي والمجنون في القتل :
قصاص/أولاً ٢ د/١ً
عمرى
١ ـ تعريف العمرى :
العمرى نوع من الهبات . وهي مشتقّة من العُمر .
م ٣/٣١٦
(و) معناها : إذا قال الرجل لغيره أعمرتك هذه الدار مدّة حياتك أو مدّة حياتي أو أسكنتك ، أو جعلت لك هذه الدار في حياتك . وتسمّىعندناأيضاً سكنى .
خ ٣/٥٥٨
قد سمّى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) العمرى هبة ، فقال : «العمرى هبة لمن وهبت له» .
خ ٦/١٧٧
٢ ـ مشروعيتها وحكمها :
العمرىعندناجائزة . وبه قال جميع الفقهاء .