المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٤١
وقال قتادة : يؤخذ منها صوفه ، ويستقبل بها أوداجها ، ثمّ توضع على يافوخ الصبيّ حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ، ثمّ يغسل رأسه لغد ويحلق .
خ ٦/٦٩ ـ ٧٠
٦ ـ كسر شي ء من عظام العقيقة عند تقطيعها :
لا ينبغي أن يكسر العظم بل تفصل الأعضاء .
ن/٥٠٢
وفي المبسوط (١/٣٩٥) نحوه .
٧ ـ مصرف العقيقة :
أ ـ ما يعطى للقابلة من العقيقة :ينبغي أن يعطى القابلة ربعها ، فإن كانت ذمّية أُعطيت ربع ثمنها ، وإن لم يكن له قابلة أعطيت أمّه ربعها تتصدّق به ولا تأكل منها ، وإن كانت القابلةالرجل أو من هو في عياله لم يعط من العقيقة شيئاً .
م ١/٣٩٥
وفي النهاية (٥٠٢) نحوه .
ب ـ طبخ لحم العقيقة ودعوة المؤمنين إليها :يستحبّ أن يطبخ اللحم ويدعى عليه جماعة من المؤمنين ، وكلّما كثر عددهم كان أفضل وإن فرّق اللحم على الفقراء كان أيضاً جائزاً .
م ١/٣٩٥
وفي النهاية (٥٠٢) نحوه .
ب/١ً ـ أكل الوالدين من العقيقة :لا يجوز أن يأكل الأبوان منها شيئاً على حال .
م ١/٣٩٥
وفي النهاية (٥٠٢) نحوه .
٨ ـ التصدّق بثمن العقيقة بدلاً عنها :
لا يقوم مقام العقيقة الصدقة بثمنها .
م ١/٣٩٥
وفي النهاية (٥٠١) نحوه .
٩ ـ العقيقة بعد الحلق :
وينبغي في العقيقة (أن يبدأ) بالحلق قبل الذبح .
م ١/٣٧٤
وفي النهاية (٢٦١) نحوه .
علامة
١ ـ وضع علامة على الهدي المذبوح في الطريق لتأكله المساكين :
حجّ/سادساً ٤ ب/٦ً[٢٠] ،[١٥ ]
٢ ـ علامة غيبوبة الشمس :
صلاة اليوم والليلة/ثانياً ٣ جـ/١ً
(م ١/٧٤ ، ٢٦٩ ، صا/٢٥٦ ، ن/٥٩)
٣ ـ علامة ابتداء شهر رمضان أو غيره من الشهور :
شهر رمضان/أوّلاً ١
(ن/١٥٠ ، خ ٢/١٦٩ ، م ١/٢٦٧)
٤ ـ استبراء الغريق والمصعوق وأمثاله بعلامات الموت :
ميّت/ثانياً ٢ (ن/٤٠)
٥ ـ علامات بلوغ الذكور والإناث :
بلوغ/أوّلاً١ ، ٢
٦ ـ علامات القبلة :
قبلة/ثانياً ٣ (م ١/٧٨ ، ن/٦٣)