المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٢٤
عدّتها ولم تطالب الزوج بالكرى ثمّ طالبت فلا شي ء لها ؛ لأنّ من سكوتها أنّها تطوّعت بالقعود في منزلها فلم يكن لها أن تطالب الزوج بالبدل .
وهكذا إن اكترت داراً وسكنتها ولم تطالب بالكراء حتى انقضت العدّة ثمّ طلبت فلا شي ء لها ؛ لأنّها إنّما تستحقّ اُجرة السكنى على الزوج إذا سكنت حيث يسكنها فأمّا إذا سكنت حيث شاءت فلا شي ء لها ، وإن أكترت منزلاً أو سكنت في منزلها بعض المدّة ولم تطالب ثمّ طالبت فلها اُجرة السكنى من وقت المطالبة، ولا شي ء لها فيما مضى .
م ٥/٢٦١
ص ـ إذا كان مع الرجل زوجته في سفينة فطلّقها :إذا كان مع الرجل زوجته في سفينة فطلّقها فإنّه ينظر ، فإن كان له منزل غير السفينة يأوي إليه لكن اتّفق سفره ومعه زوجته في السفينة فإنّها إذا طلّقها فحكمها حكم المرأة إذا سافرت مع زوجها ، فهي بالخيار إن شاءت عادت إلى منزلها واعتدّت فيه ، وإن شاءت مضت وأقامت مدّة السفر ثمّ عادت إلى منزلها .
وإن لم يكن له منزل غير السفينة فحكمها حكم الدار ، فإن كانت ذات بيوت ينفرد كلّ واحد منها بباب وغلق اعتدّت المرأة في بيت منها ، وإن كانت صغيرة أو كبيرة لكن ليس فيها بيوت ، فإن كان معها محرم فانّ الزوج يخرج من السفينة ويترك المرأة فيها حتى تعتدّ .
وإن لم يكن معها محرم فإنّها تخرج من السفينة وتعتدّ في أقرب المواضع إليها مثل الدار لا فرق بينهما إلاّ في شي ء واحد ، وهو أنّ المرأة يمكنها أن تقيم في الدار الصغيرة وحدها ، ولا يمكنها أن تقيم في السفينة وحدها ؛ لأنّ السفينة لا تسير إلاّ بملاّح ،وعندناأنّه لا فرق بينهما ، وقد قلنا ماعندنافي الدار .
م ٥/٢٦١ ـ ٢٦٢
٥ ـ نفقة المعتدّة :
نفقة/أولاً ١
٦ ـ التوارث في العدّة :
إرث/سادساً ٥ ـ ٧ ، ٩
٧ ـ وجوب الحداد على المعتدّة من وفاة :
حداد/ثانياً
٨ ـ التعرّض لخطبة المرأة في عدّتها :
انظر : خطبة
عَدَس
ـ الزكاة في العدس :
زكاة/ثالثاً ٣ ب ، جـ (خ ٢/٦٢)
عدول
١ ـ العدول من الطهارة المائية إلى الترابية عند الضرورة وعدم الماء :
طهارة/أولاً ١ أ (م ١/٤ ، صا/٣٧٥)
٢ ـ العدول في نيّة الصلاة :
صلاة/ثامناً ١ ز ، خامساً ٢ ب/١ً