المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٢
جـ ـ ستر العورة في الصلاة بغير الثياب :إن لم يجد ثوباً يستر العورة ووجد جلداً طاهراً أو ورقاً أو قرطاساً أو شيئاً يمكنه أن يستر عورته ، وجب عليه ذلك . فإن وجد ما يستر بعض عورته وجب عليه ستر ما قدر عليه .
م ١/٨٨
د ـ حكم قبول العاري الثوب العارية أو الهبة لأجل الصلاة :إن أعاره غيره ثوباً أو وهبه له وجب عليه قبوله وستر عورته .
فإن كانوا جماعة عراة مع واحد ثوب يعير واحداً بعد واحد ، وجب عليهم قبوله ولا يصلّوا عراة ، فإن خافوا فوات الوقت صلّوا عراة ولم ينتظروا الثوب .
م ١/٨٨
ويستحبّ له (للمالك) أن يعير ثوبه لغيره واحداً واحداً حتى يصلّوا كلّهم مع ستر العورة ، فإن لم يفعل لم يجب عليه ذلك .
م ١/٨٧
هـ ـ صلاة العاري وجماعة العراة :العريان إن قدر على ما يستر به عورته من خرق أو ورق أو طين يصلّي به وجب عليه أن يستره ، فإن لم يقدر ووجد موضعاً يستر فيه وجب عليه أيضاً ذلك ويصلّي قائماً ، وإن لم يقدر على ذلك وكان في موضع لا يراه أحد صلّى قائماً ، وإن كان بحيث لا يأمن أن يطّلع عليه غيره صلّى من جلوس .
م ١/٨٧ ، ١٣٠
ونحوه في النهاية (١٣٠) .
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وقال الشافعي : العريان كالمكتسي يصلّي قائماً ولم يفصّل . وبه قال عمر بن عبدالعزيز ومالك ومجاهد .
وقال الأوزاعي : يصلّي جالساً وروى ذلك عن ابن عمر .
وقال أبو حنيفة : هو بالخيار بين الصلاة قائماً أو قاعداً .
خ ١/٣٩٩ ـ ٤٠٠
وانظر أيضاً : صلاة الجماعة/سادساً ١٤
هـ/١ً ـ من عجز عن الكسوة ثمّ قدر عليها في أثناء الصلاة :من عجز عن الكسوة فتلبّس بها عرياناً ثمّ قدر عليها بنى على صلاته ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : تبطل صلاته .
خ ١/٤٠٢
١٠ ـ ما يكره لبسه أو أصطحابه في الصلاة :
أ ـ الصلاة في الثياب السود :تكره الصلاة في الثياب السود كلّها ما عدا العمامة والخفّ فإنّه لا بأس بالصلاة فيها وإن كانا سوداوين .
ن/٩٧
وفي المبسوط (١/٨٣) نحوه .
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
خ ١/٥٠٦
ب ـ الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة :لا يصلّي الإنسان في ثوب فيه تماثيل ، ولا الخاتم الذي فيه صورة .
ن/٩٩
ونحوه في المبسوط (١/٨٤ ،٨٣) .