المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٨
وفي المبسوط :عليها العدّة سواء كانت تحت مسلم أو كافر . وقال بعضهم : إن كانت تحت مسلم فعليها العدّة ، وإن كانت تحت كافر فلا عدّة عليها .
م ٥/٢٦٥
خامساً ـ أحكام المعتدّة :
١ ـ حرمة نكاحها وبطلانه :
إذا نكحت المعتدّة ووطئها الناكح وهما جاهلان بتحريم الوطء ، أو كان الواطىء جاهلاً والمرأة عالمة ، فلا حدّ على الواطىء ، ويلحقه النسب ، وتحرم عليه على التأبيد . وبه قال مالك والشافعي في القديم .
وقال في الجديد : تحلّ له بعد انقضاء العدّة . وبه قال أهل العراق .
خ ٥/٧٦ ـ ٧٧
ونحوه فى المبسوط (٥/٢٧٠) .
وهكذا حكم كلّ وطء بشبهة يتعلّق به فساد النسب ، كالرجل يطأ زوجة غيره بشبهة أو أمته .
خ ٥/٧٨
وانظر أيضاً : نكاح/ثانياً ٩ ، خطبة/١ ، ٢
٢ ـ لزوم عدّة ثانية لمن نكحت في عدّتها الاُولى :
إذا نكحت المعتدّة ووطئها الناكح وهما جاهلان بتحريم الوطء أو كان الواطىء جاهلاً والمرأة عالمة فيلزم المرأة العدّة ولا تدخل في عدّة الأوّل ، وتحرم هذه الموطوءة على الواطىء على التأبيد ، وبه قال جماعة ، وقال قوم : تحلّ له بعد انقضاء العدّة .
م ٥/٢٧٠
٣ ـ حجّ المعتدّة :
حجّ/ثانياً ٢ ح
٤ ـ سكنى المعتدّة :
نفقة/أولاً ٣ ح/١ً ـ ح/٤ً
أ ـ إخراج المعتدّة أو خروجها من دارها :إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً يملك فيه رجعتها فلا يجوز له أن يخرجها من بيته . ومتى اضطرّت المرأة إلى الخروج أو أرادت قضاء حقّ فلتخرج بعد نصف الليل ولترجع إلى بيتها قبل الصّبح .
ن/٥٣٤ ـ ٥٣٥
وفي المبسوط :المعتدّة التي تستحقّ السكنى عليها ملازمة البيت ، وليس لها الخروج منها لغير حاجة ؛ للآية ، فإن اضطرّت إلى الخروج بأن تخاف الغرق أو الحرق أو الهدم كان لها الخروج ، سواء كانت معتدّة عن طلاق أو عن وفاة ، وإن لم يكن ضرورة لكن حاجة مثل شراء قطن أو بيع غزل فلا يجوز لها الخروج ليلاً للآية ؛ أمّا النهار فيجوز فيه الخروج للمعتدّة عن وفاة .
وأمّا المطلّقة قال بعضهم لها ذلك ، وقال آخرون ليس لها ذلك ، والأوّل أظهر في رواياتنا .
م ٥/٢٦٢
ب ـ الفاحشة التي يجوز معها إخراج المعتدّة من دارها :الفاحشة التي تحلّ إخراج المطلّقة من بيت زوجها أن تشتم أهل الرجل وتؤذيهم وتبذو عليهم . وبه قال ابن عباس . وإليه ذهب الشافعي .
وقال ابن مسعود : الفاحشة أن تزني ، فتخرج