المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٧
أصحابنا أنّه إذا أعتقها في حياته اعتدّت ثلاثة أقراء ، وإن مات عنها اعتدّت عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشراً .
م ٥/٢٨٤
هـ ـ عدّة اُمّ الولد إذا زوّجها سيّدها من غيره ثمّ مات الزوج وحكم موت السيّد في عدّتها :اُمّ الولد إذا زوّجها سيّدها من غيره ثمّ مات زوجها ، وجب عليها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشرة أيّام ، سواء مات سيّدها في أثناء تلك العدّة أو لم يمت .
وقال الشافعي : عدّتها شهران وخمس ليال .
فإن مات سيّدها في أثناء العدّة فهل تكمل عدّة الحرّة ؟ على قولين .
خ ٥/٨٠
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :وقد روي شهران وخمسة أيّام ، وبه قال المخالف .
فإن مات السيّد قبل انقضاء عدّتها صارت حرّة عندهم ، ويلزمها أن تتمّ عدّة الحرّة . وقال بعضهم : بل تتمّ عدّة الأمة .
فإذا مات السيّد والزوج ولم يعلم أيّهما مات أولاً فعلىمذهبناينبغي أن تعتدّ أربعة أشهر وعشراً .
هذا إذا كان بين موتهما أقل من أربعة أشهر وعشر ، فأمّا إن كان بين موتهما أكثر من ذلك ، كانعندنامثل ذلك ، وتعتدّ من وقت موت الثاني عدّة الحرّة لما تقدّم من الاحتياط ، وقال بعض المخالفين في الأوّل مثل ما قلناه ، وإن اختلفا في تعليلها ، وقال في الأخيرة أنّها تعتدّ أربعة أشهر وعشراً من وقت موت الثاني وحيضة .
م ٥/٢٨٥
ثالثاً ـ عدّة المتمتع بها :
عدّة المتمتعة إذا انقضى أجلها أو وهب لها زوجها أيّامها حيضتان أو خمسة وأربعون يوماً إذا كانت لا تحيض وفي سنّها من تحيض . وإذا مات عنها زوجها قبل انقضاء أجلها كانت عدّتها مثل عدّة المعقود عليها عقد الدوام أربعة أشهر وعشرة أيّام .
ن/٤٩٢ ، ٥٣٦
رابعاً ـ عدّة الذمّية والكافرة :
١ ـ عدّة الذمّية :
الذمّية إذا كانت تحت مسلم فمات عنها وجب عليها عدّة الوفاة بلا خلاف .
خ ٥/٧٤
وفي النهاية :عدّة اليهوديّة والنصرانية مثل عدّة الحرّة المسلمة إذا مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام .
ن/٥٣٨
٢ ـ عدّة الكافرة :
الكافرة إذا كانت تحت كافر فمات عنها وجب عليها العدّة ، وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : لا عدّة عليها .
خ ٥/٧٥