المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٦
تبني . وعلى كم تبني ؟ فيه قولان ، أحدهما : على عدّة الأمة . والآخر : على عدّة الحرّة .
خ ٥/٦٥
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وأمّا إذا لم تختر الفسخ بل أمسكت فإنّ حقّها لا ينقطع ؛ لأنّه يحتمل أنّها أمسكت انتظاراً لوقوع الفرقة بغير فسخ ، لا للرضا. ثمّ ينظر فإن صبرت حتى انقضت عدّتها ولم يراجعها الزوج فقد بانت منه ،وعندناأنّها تبني على عدّة حرّة ، وقال قوم : تبني على عدّة أمة ، وإن اختارت الفسخ فالحكم على ما ذكرنا .
وإن راجعها ثبت لها حقّ الخيار على الفور .
م ٥/٢٤٩ ـ ٢٥٠
٢ ـ عدّة الأمة من الوفاة :
أ ـ عدّة الأمة إذا مات عنها زوجها ثمّ عتقت :الأمة إذا مات عنها زوجها ثمّ عتقت كان عدّتها أربعة أشهر وعشرة أيّام . وكذلك إن كانت الأمة يطأها بملك يمين وأعتقها بعد وفاته كان عليها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشرة أيّام .
فإن أعتقها في حال حياته كان عدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر .
ن/٥٣٦
ب ـ عدّة المدبّرة إذا مات سيّدها :المدبّرة إذا مات عنها سيّدها اعتدت أربعة أشهر وعشرة أيّام ، وإن أعتقها في حال حياته ثمّ مات عنها اعتدت ثلاثة أقراء .
وقال أبوحنيفة وأصحابه : أن المدبّرة لا عدّة عليها بموت سيدها ولا استبراء .
خ ٥/٧٩
وقال الشافعي : المدبّرة إذا مات عنها سيّدها استبرأت بقرء واحد .
خ ٥/٧٩
ونحوه في المبسوط (٥/٢٨٤) .
جـ ـ عدّة الأمة المتوفّى عنها زوجها ولم تكن اُمّ ولد :إن كانت مملوكة ليست اُمّ ولد فعدّتها شهران وخمسة أيّام .
فإن طلّقها الرجل ثمّ مات عنها ، فإن كان طلاقاً يملك فيه رجعتها كان عدّتها شهرين وخمسة أيّام ، وإن لم يملك رجعتها فعدّتها عدّة المطلّقة .
ن/٥٣٦
د ـ عدّة اُمّ الولد إذا توفّى عنها سيّدها :عدّة المتوفّى عنها زوجها إذا كانت أمة وكانت اُمّ ولد لمولاها فعدّتها مثل عدّة الحرّة أربعة أشهر وعشرة أيّام .
فإن طلّقها الرجل ثمّ مات عنها فإن كان طلاقاً يملك فيه رجعتها كان عدّتها أربعة أشهر وعشرة أيّام إذا كانت اُمّ ولد .
ن/٥٣٦
وفي الخلاف :وقال أبوحنيفة وأصحابه : اُمّ الولد تعتدّ بثلاثة أقراء ، سواء مات عنها سيّدها أو أعتقها في حال حياته ، ولا تجب عليها عدّة الوفاة .
وقال الشافعي : اُمّ الولد والمعتقة في حال الحياة إذا مات عنها سيدها استبرأت بقرء واحد .
خ ٥/٧٩
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :والذي رواه