المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٥
بها إن كانت حاملاً أن تضع ما في بطنها بلا خلاف ، وإن كانت حائلاً فعدّتها قرءان ، وقال بعض الشذاذ : عدّتها ثلاثة أقراء .
م ٥/٢٤٩
جـ ـ عدّة الأمة الحائل من ذوات الشهور :إذا كانت الأمة من ذوات الشهور فعدّتها خمسة وأربعون يوماً .
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : مثل ما قلناه . والثاني : أنّ عدّتها شهران ، في مقابلة حيضتين . والثالث ـ وهو الصحيح عندهم ـ : أنّ عدّتها ثلاثة أشهر . لأنّ براءة الرحم لا تعلم بأقل من ذلك .
خ ٥/٦٤
ونحوه في المبسوط (٥/٢٤٩) .
د ـ عدّة المطلّقة المعتقة أثناء العدّة :الأمة إذا طلّقت ، ثمّ أُعتقت وهي في عدّتها قبل أن يمضي لها قرءان ، فإن كان الطلاق رجعياً أكملت عدّة الحرة ، وإن كان بائناً أكملت عدّة الأمة قرءين .
وللشافعي فيه قولان ، قال في الجديد : إن كان رجعياً أكملت عدّة حرة ، وإن كان بائناً فعلى قولين . وقال في القديم : إن كان بائناً أكملت عدّة أمة ، وإن كانت رجعياً فعلى قولين .
خ ٥/٦٤
ونحوه في المبسوط (٥/٢٤٩) .
هـ ـ عدّة الأمة المعتقة قبل الطلاق وأثر العتق بعد العدّة :الأمة إذا طلّقت واُعتقت ففيه مسائل : إحداها : أن تعتق قبل الطلاق فتعتدّ عدّة الحرّة بلا خلاف .
الثانية : تطلّق وهي أمة ، واعتدّت قرئين ثمّ اُعتقت بعد كمال العدّة ، فقد انقضت عدّتها والعتق لا يؤثّر في ذلك .
م ٥/٢٤٩
و ـ عدّة الأمة المتزوّجة من حرّ :الأمّة إذا كانت تحت حرّ وطلّقها فعدّتها قرءان إن كانت ممّن تحيض . وإن كانت ممّن لا تحيض ومثلها تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً . فإن طلّقها طلاقاً يملك فيه الرجعة ثمّ أُعتقت ؛ وجب عليها أن تعتدّ عدّة الحرّة . وإن كانت التطليقة بائنة فعدّتها عدّة الأمة .
ن/٥٣٥ ـ ٥٣٦
ز ـ أقلّ ما تنقضي به عدّة الأمة ذات الأقراء :أقلّ ما يمكن أن تنقضي به عدّة الأمة ثلاثة عشر يوماً ولحظتان .
وعند الشافعي أقلّ ذلك في الأمة ستة عشر يوماً ولحظتان .
خ ٤/٤٩٨
ونحوه في المبسوط (٥/١٠٠) .
ح ـ عدّة الأمة إذا كانت تحت عبد وطلّقها ثمّ اُعتقت واختارت الفسخ :الأمة إذا كانت تحت عبد وطلقها طلقة ثمّ اُعتقت ثبت له عليها رجعة بلا خلاف ، ولها اختيار الفسخ . فإن اختارت الفسخ بطل حقّ الرجعة بلا خلاف ،وعندناأنها تتم عدّة الحرّة ثلاثة أقراء .
واختلف أصحاب الشافعي ، فقال أبو إسحاق مثل ما قلناه . ومن أصحابه من قال : فيه قولان ، أحدهما : تستأنف عدّة الحرّة . والآخر : أنها