المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١١
جواز الطلاق قبل الاستبراء فيلزم ما قالوه .
م ٥/٢٥٠
وفي موضع آخر من المبسوط :إذا خالع زوجته المدخول بها ولزمتها العدّة ، ثمّ تزوّجها في عدّتها فإنّ العدّة تنقطع ، وقال بعضهم : لا تنقطع ما لم يدخل بها ، وهذا باطل .
فإذا ثبت أنّ العدّة تنقطع فإذا طلّقها فإن كان بعد الدخول فعليها أن تستأنف ثلاثة أقراء ، وإن طلّقها قبل الدخول فعليها أن تكمل العدّة الاُولى ، فلا يجوز أن يقال إنّها ، تستأنف عدّة كاملة ، لأنّ الطلاق الثاني وجد قبل الدخول ، وقال بعضهم : لا عدّة عليها ، وهو قويّ وقد حكيناه .
م ٥/٢٦٩
وفي الخلاف :فأمّا إذا خالعها ثمّ طلّقها ، فإنّها تبني على العدّة الأولة قولاً واحداً ، وهو قول محمد بن الحسن .
وعند أبي حنيفة : أنّها تستأنف العدّة .
وقال داود : لا تجب عليها عدّة أصلاً ، لا تستأنف العدّة ولا تبني .
خ ٥/٦٦
٢ ـ عدّة الوفاة :
أ ـ عدّة الحائل :عدّة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلاً أربعة أشهر وعشرة أيّام بلا خلاف ، والاعتبار بالأيام دون اللياليعندنا، فإذا غربت الشمس من اليوم العاشر انقضت العدّة ، وبه قال جميع الفقهاء إلاّ الأوزاعي ، فإنّه قال : تنقضي عدّتها بطلوع الفجر من اليوم العاشر .
خ ٥/٦٦ ـ ٦٧
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :سواء كانت صغيرة أو كبيرة ، مدخولاً بها أو غير مدخول بها بلا خلاف .
م ٥/٢٥١
وفي النهاية نحوهما مختصراً ، وأضاف :إذا كانت حرّة ، سواء كانت زوجة على طريق الدوام أو متمتّعاً بها .
ن/٥٣٦
أ/١ً - عدم اشتراط التحيّض في عدّة الوفاة :المتوفى عنها زوجها تعتدّ أربعة أشهر وعشراً ، حاضت فيها ثلاثة أقراء أو لم تحض . وبه قال أبوحنيفة ، والشافعي .
وقال مالك : ان كانت عادتها أن تحيض كلّ خمسة أشهر دفعة ، فإنّها تعتد بالشهور ولا تراعي الحيض . وإن كانت عادتها أن تحيض في كلّ شهر مرّة ، أو في كلّ شهرين مرّة ، واحتبس حيضها ، لم تنقض عدتّها بالشهور حتى يستبين أمرها .
خ ٥/٦٩
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وقال بعضهم : إذا لم يمض لها ثلاث حيض لا تنقضي .
م ٥/٢٥١
أ/٢ً ـ عدّة المعقود عليها إذا توفّى عنها زوجها :إذا أمر الرجل غيره بالعقد على امرأة ثمّ مات الرجل الآمر وقد عقد الرجل له على المرأة ، فإن كان قد عقد عليها قبل موت الرجل كان عليها العدّة .
ن/٤٧٣