المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٠٥
فلتعتدّ بعد ذلك بشهرين ، وقد بانت منه .
ن/٥٣٣
جـ/٨ً ـ عدّة من لا تحيض إلاّ في كلّ ثلاث سنين أو أزيد :إذا كانت المرأة لا تحيض إلاّ في ثلاث سنين أو أربع سنين مرّةً واحدة ، وكان ذلك عادةً لها ، فلتعتدّ بثلاثة أشهر ، وقد بانت منه ، ليس عليها أكثر من ذلك .
ن/٥٣٤
جـ/٩ً ـ كيفية حساب أشهر العدّة :المعتدّة بالأشهر إذا طلّقت في آخر الشهر ، اعتدّت بالأهلة بلا خلاف وإن طلّقت في وسط الشهر سقط اعتبار الهلال في هذا الشهر ، واحتسبت بالعدد ، فتنظر قدر ما بقي من الشهر ، وتعتبر بعده هلالين ، ثمّ تتم من الشهر الرابع ثلاثين ، وتلفّق الساعات والأنصاف ، وبه قال الشافعي .
وقال مالك : تلفّق الأيّام التامة ، ولا تلفّق الأنصاف والساعات .
وقال أبوحنيفة : تقضي ما فاتها من الشهر . فيحصل الخلاف بيننا وبينه إذا كان الشهر ناقصاً ، ومضى عشرون يوماً ،عندنا: أنّها تحتسب ما بقي وهو تسعة ، وتضم إليه أحد وعشرون . وعنده : تقضي ما مضى وهو عشرون يوماً .
خ ٥/٥٩ ـ ٦٠
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وقال بعضهم : تقضي ما فاتها من الشهر وفيه خلاف ،والأقوى عنديأنّها تقضي ما فاتها .
م ٥/٢٣٩
جـ/١٠ً ـ عدّة المطلّقة الغائب عنها زوجها :إذا طلّقها وهو غائب فلتعتدّ من يوم طلّقها ، ويكون عدّتها بالشهور ثلاثة أشهر . فإن كان قد انقضى ثلاثة أشهر من يوم طلّقها ، جاز لها أن تتزوّج في الحال . وإن لم يكن قد انقضى ذلك كان عليها أن تستوفي المدّة ، وقد بانت منه .
هذا إذا قامت البيّنة لها على أنّه طلّقها في يوم معلوم . فإن لم تقم لها بيّنة بأكثر من أنّه طلّقها ، كان عليها أن تعتدّ من يوم يبلغها .
ن/٥٣٧ ـ ٥٣٨
وفي الخلاف :إذا طلّقها وهو غائب فإنّ عدّتها من يوم طلقها لا من يوم يبلغها ، والخلاف بين الفقهاء فيها مثل الخلاف في المسألة الأولى (مسألة عدّة المتوفى عنها زوجها في غيابه) سواء (انظر ٢ ز) .
خ ٥/٦٣
وفي المبسوط نحوهما ، وأضاف :سواء بلغها ذلك بخبر واحد أو اثنين ، أو خبر مستفيض مقطوع عليه .
م ٥/٢٤٨ ـ ٢٤٩
د ـ عدّة المطلّقة الحامل :إذا طلّقها وكانت حاملاً فعدّتها أن تضع حملها وإن كان بعد الطلاق بلا فصل ، وحلّت للأزواج ، سواءٌ كان ما وضعته سقطاً أو غير سقط ، تامّاً أو غير تام .
ن/٥٣٤
د/١ً ـ أقلّ ما يتحقّق به الحمل :إذا كانت معتدّة بوضع الحمل فادّعت أنّ عدّتها قد انقضت بإسقاط ، قال قوم : القول قولها ، وإنّما يقبل قولها إذا مضى وقت يمكن أن تضع فيه ما تنقضي به