المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٠٢
ب/٤ً ـ إذا ادّعت بقاء جزء من الطهر بعد الطلاق واعتدادها به وإنكار الزوج :إذا طلّقها واختلفا ، فقالت : طلّقتني وقد بقي من الطهر جزءان ، فاعتددت بذلك قرءاً ، وقال الزوج : لم يبق شي ء تعتدّين به ، فالقول قول المرأة .
م ٥/٢٣٥
ب/٥ً ـ عدّة الحائض بعد الطلاق مباشرة :إن قال لها : أنت طالق ، ثمّ حاضت عقيب هذا اللفظ ، فهذا عند بعضهم طلاق محرّم ولا تعتدّ بما بعده قرءاً ؛ لأ نّه يصادف الطلاق حالة الحيض . وقال بعضهم : يكون مباحاً ؛ لأنّه وقع في حال الطهر ، والصحيح عندهم الأوّل ،ويقوى في نفسيأنّ الطلاق يقع ؛ لأنّه وقع في حال الطهر ، إلاّ أنّها لا تعتدّ بالطهر الذي يلي الحيض ؛ لأنّه ما بقي هناك جزء يعتدّ به .
م ٥/٢٣٥
ب/٦ً ـ وقت انقضاء عدّة المعتدّة بالأقراء :إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتّها .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما مثل ما قلناه . والثاني : لا تنقضي حتى يمضي الدم يوماً وليلة .
وفي أصحابه من قال ذلك على اختلاف الحالين إن كان لها عادة فرأت في وقت العادة تنقضي عدّتها عند رؤية الدم ، وإن كان قبل العادة حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق أنّه دم حيض دون دم فساد .
خ ٥/٥٦
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :وقال قوم : لا تنقضي حتى يمضي أقلّ أيّام الحيض ، والذي أقوله : إن كان لها عادة مستقيمة فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها ، وإن كان قد تقدّم رؤية دمها على ما جرت به العادة لم ينقض حتى يمضي أقلّ أيّام الحيض .
وعلى القولين هل تكون الزيادة من العدّة أم لا ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : أنّها من العدّة ، والثاني : لا تكون من جملتها ، وفائدة الوجهين أنّه إذا قيل : ذلك من جملة العدّة فإنّه إذا أراد رجعتها صحّت الرجعة ، ومن قال ليس منها لم يصح ، والأول أقوى .
م ٥/٢٣٥ ـ ٢٣٦
ب/٧ً ـ عدّة المستحاضة :إذا كانت المطلّقة مستحاضة ، وتعرف أيّام حيضها ، فلتعتدّ بالأقراء . وإن لم تعرف أيّام حيضها ، اعتبرت صفة الدم ، واعتدّت أيضاً بالأقراء . فإن اشتبه عليها دم الحيض بدم الاستحاضة ، ولم يكن لها سبيل إلى الفرق بينهما ؛ اعتبرت عادة نسائها في الحيض ، فتعتدّ على عادتهنّ في الأقراء ، فإن لم تكن لها نساء ، أو كنّ مختلفات العادة ؛ اعتدّت بثلاثة أشهر ، وقد بانت منه .
ن/٥٣٣
ب/٨ً ـ عدّة المضطربة :متى كانت المرأة لها عادة بالحيض في حال الاستقامة ، ثمّ اضطربت أيّامها ، فصارت مثلاً بعد أن كانت تحيض كلّ شهر لا تحيض إلاّ في شهرين أو في ثلاثة أو فيما زاد عليه ؛ فلتعتدّ بالأقراء على ما جرت به عادتها في حال الاستقامة ، وقد بانت منه .
ن/٥٣٣ ـ ٥٣٤