المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٠
وأزراره محلولة واسع الجيب كان أو ضيّقه ، دقيق الرقبة كان أو غليظه ، كان تحته مئزر أو لم يكن ، والأفضل أن يكون تحته مئزراً ، ويزرّ القميص على نفسه .
م ١/٨٨
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وقال الشافعي : لا يجوز أن يصلّي فيه إلاّ أن يزرّه أو يخلله ، وقال بعض أصحابه : إنّما أراد ذلك إذا كان واسع الجيب دقيق الرقبة فإنّه يرى عورته إذا ركع أو يراها غيره .
خ ١/٤٠١
أ/٣ً ـ ستر الرجل عورته في الصلاة وحكم انكشافها في الأثناء :ستر العورتين اللتين هما القبل والدبر واجب على الرجال ، والفضل ستر ما بين السرّة إلى الركبة ، وستر الركبتين مع ذلك ، وأفضل من ذلك أن يكون عليه ثوب صفيق أو إزار
م ١/٨٧
ونحوه في الجمل والعقود (ر/١٧٦ ـ ١٧٧) .
وفي موضع آخر من المبسوط :ولابدّ من ستر الركبتين ، ويجوز كشف الرجلين وسترهما واليدان مثل ذلك ، وقال قوم : لابدّ من كشفهما .
م ٦/٣١٤
فإن انكشف عورتاه في الصلاة وجب عليه سترهما ، ولا تبطل صلاته سواء كان ما انكشف عنه قليلاً أو كثيراً بعضه أو كلّه .
م ١/٨٧
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وقال الشافعي : إن انكشف شي ء من عورة المصلّي قليلاً كان أو كثيراً ، عامداً كان أو ساهياً بطلت صلاته ، وبه قال الأوزاعي .
وقال أبو حنيفة : العورة عورتان مغلّظة ومخففة فالمغلّظة نفس القبل والدبر ، والمخففة ما عداهما ، فإن انكشف من المخففة شي ء من العضو الواحد كالفخذ من الرجل والمرأة والذراع والبطن من المرأة نظرت ، فإن كان ربع العضو فما زاد لم تجزه الصلاة ، وإن كان أقلّ من ذلك أجزأه . وبه قال محمد .
وقال أبو يوسف : إن انكشف من المخففة من العضو الواحد نصف العضو فما زاد لم يجزه ، وإن كان دون ذلك أجزأه .
خ ١/٣٩٣ ـ ٣٩٤
وفي الاقتصاد :العورة عورتان : مغلّظة ومخففة ، فالمغلّظة السوأتان فمن شرط صحة الصلاة سترهما على الرجال . والمخففة ما بين السرّة إلى الركبة ، فإنّه مستحبّ ستر جميع ذلك .
صا/٢٥٨
ب ـ ساتر عورة المرأة :
ب/١ً ـ ما يجب ستره من بدن المرأة :المرأة الحرّة يجب عليها ستر رأسها وبدنها من قرنها إلى قدمها ، ولا يجب عليها ستر الوجه والكفّين وظهور القدمين ، وإن سترته كان أفضل ، والفضل لها في ثلاثة أثواب : مقنعة وقميص ودرع .
م ١/٨٧
وفي الخلاف :لا يجوز للمرأة الحرّة أن تصلّي مكشوفة الرأس ، وأقل ما تصلّي فيه ثوبان